============================================================ الواقف والشرط المقتضي الإخراجهم بقوله ، من مات اتتقل تصيبه لولده متأخر، فالعمل بالمتقدم أولى (1) لأن هذا ليس من باب النسخ حتى يقال العمل بالمتأخر أولى، ومنها : أن ترتيب الطبقات أصل ، وذكر اتتقال نصيب الوالد إلى ولده فرع وتفصيل لذلك الأصل، فكان التمسك بالأصل أولى ، ومنها : آن من صيغته عامة بقوله : من مات وله ولد صالح(2) لكل فرد منهم ولمجموعهم، وإذا أريد مجموعمم كان انتتقال نصيب مجموعهم إلى مجموع الأولاد من مقتضيات هذا الشرط، فكان إعمالاء له من وجه مع إعمال الأول، وإن لم يعمل بذلك كان إلغاء للاول من كل وجه، وهو مرجوح، ومنها : إذا تعارض الأمر بين إعطاء بعض الذرية وحرمانهم تعارضا لا ترجيح فيه فالإعطاء أولى ، لأنه لا شك أنه أقرب إلى غرض الواقفين .
ومنها : أن استحقاق زينب لأقل الأمرين، وهو الذي يخصها، إذا شرك بينها وبين بقية أولاد الأولاد محقق، وكذا فاطمة والزائد على المحقق في حقها مشكوك فيه ومشكوك في استحقاق عبد الرحمن وملكة له ، فإذا لم يحصل ترجيح في التعارض بين اللفظين يقسم بينهم، فيتسم بين عبد الرحمن وملكة وزينب وفاطمة * وهل يقسم للرجل ، للذكر مثل حظ الأنشيين (2) ، فيكون لعبد الرحمن خمساه ولكل واحدة من الإناث خمسة، نظرا إليهم دون أصولهم ، أو ينظر إلى أصولهم فينزلون منزلتهم لو كانوا موجودين فيكون لفاطمة خمسة، ولزينب خمساه، ولعبد الرحمن (1) قول : وفالمل بالمتتدم اول هدا خلاف ما عليه الحنفية 1) قوله : وله ولد صالح * تعت ان (4) قول : وهل يقسم للذكر مثل حظ الانتين حامصل السؤال أنه بعد انقراض الطبتة بموت على عل كستانف القسمة هلى البطن الثانى كما كانت على البطن الأول نيمطى للذكر مثل حظ الانثيين ولا احد منم بما كان متتقلا اليه من جمه آبيه او ينظر الى اصولم فبعطى كل ستم حصه اسده اي بان يقم على اصولهم كانهم احياء لم يمطى تصيب كل اصل لغرعه من اهل البطن الثان وليت ه القة على جيع الأصول بل ملى من له فرع نم لطى سه ال فرعه نن لم يكن كه فرع