تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الاستحقاق كل واحد منهم من أهل الوقف * ولا يقال في كل واحد إنه موقوف عليه بخصوص لأنه لم يعينه الواقف، وإنما الموقوف عليه جملة الأولاد كالفقراء قال : فتبين بذلك آن ابن عبد القادر والد عبد الرحمن لم يكن من أهل الوقف(1) أصلا ولا موقوفا عليه ، لأن الواقف لم ينص على اسمه * قال : وقد يقال ان المتوفى في حياة أبيه يستحق أنه لو مات أبوه جرى عليه الوقف فينتقل هذا الاستحقاق إلى أولاده قال : وهذا قد كنت في وقت أبحثه ثم رجعت عنه . فإن قلت قد قال الواقف إن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء فقد سماه من أهل الوقف مم عدم استحقاق فيدل على أنه أطلق أهل الوفف على من لم يصل اليه الوقف، فيدخل محمد والد عبد الرحمن وملكة في ذلك فيستحقان * ونحن إنما نرجع (2) في (1) قوله : ولم يكن من أهل الوقف لانه لم يؤل إليه استحتاق 1) قوله : ونحن إنا نرجع الغ قال في تيسر الوتوف: منع السبك وتيه جع مشهم الرركشى الصمل بالمقاهيم في كلام الواقفين لغلبة الدهول عليهم، وانسا كانت حجة في كلامه كمالى وكلام رسول اله الملغ عنه لاته تصالى لا ينيب عنه شيء وحدا بخلاف الصوم فإنه حجة في الأوتاف بلا خلاف ذكره البلقينى في الدلالات ا ويدل عليه قول الخصاف : لو قال ارضي هده صدقة موتوفة ابدا على الان بن فلان وللان بن كلان ومن بعدهما على المساكن ومن مات منها ولم يترله ولدا كان نصيبه للباف مشهما تمات احدما وترك ولدا يرجع نصيبه للساكين ولا يكون ذلك للباف متها لانه إنما شرد انيرجع يب اللي يموت منهما إلى الباقي إذا لم يترك وارنا ولايجمل نصيب الميت لولده لأن الواقف لم يجعل له وإتما قال: فن مات منهما ولم يترك وارثا كان ذلك اللباقي منهما، حموى بتصرف، والمراد بالوارث الولد كتمة قال شيخنا بعد تقله كلام الخصاف وفيه تصربح بأن العمل بمفهوم المخالفة باطل استدل بهدا اللامة تاسم واقره عليه في لسان الحكام انته، وذكر الصتف في كثاب القضاء ما تصه : لا بجور الاحتباج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر الذهب كالادلة) وما ذكره محمد في السير الكبى من جوازه ففلان الذهب انتهى ومته بعلم جواب حادية حى آن شخصا آنشا ونفه على اولاده ع مشاركة زوجت بالسوية يستقل به الواحد مهم إذا انفرد، فإذا انقرضوا، فعلى العتقاء الخ نمات الواقف لا من تسل فهل تستق الروجة ام لا لمدم من يشاركها. فاجبت بان الحق في الونت لها بخصوصها ولا ينتقل اللعتقاء إلا بعد انقراضها عملا بتضية قوله : فادا انقرضوا الخ وليت المشاركة قيدا في استحتاتها إذ فاية ما يستفاد من المشاركة ان الاستحفاق مشخرك بينها وبين الاولاد نكما لا يقط حق الاولاد بموت الروجة نكذا ( يسقط حق الروجة لعدم وجود الاولاد، وعلى فرض ان تكون المشاركة تيدا ذلا وجه لاعتبارها

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة