تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ حنيفة * وعن آبي يوسف آنه يقع * ولو جمع بين امرأته وأجنبية وقال : طلقت احداكما طلقت امرأته، ولو قال : إحداكما طالق، ولم ينو شييا ، لا تطلق امرآته وعن أبي يوسف ومحمد أها تطلق ولو جمع بين امرأته وبين ما ليس محلا للطلاق كالبهيمة والحجر ، وقال إحدا كما طالق طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال محمد لا تطلق ، ولو جمع بين امرأته الحية والميتة وقال : إحداكما طالق لا تطلق الحية (1ه) ، ثم قال فيها : ولو جمع بين امراتين إحداهما صحيحة النكاح والأخرى فاسدة النكاح ، وقال إحداكما طالق لا تطلق صحيحة النكاح، كما لو جمع بين منكوحته وأجنبية وقال : إحداكما طالق (اتنهى) : وحاصله أنه لو جمع بين امرأته وغيرها وقال: إحداكما طالق لم يقع على امرأته في جميع الصور، إلا إذا جمع بينهما وبين جدار أو بهمة ، لأن الجدار لما لم يكن أهلا للطلاق أعمل اللفظ في امرأته بخلاف ما إذا كان المفهوم آدميا فإنه صالح في الجملة، إلا أنه يشكل بالرجل(1) فإنه لا يوصف بالطلاق عليه ، ولذا لو قال لها انا منك طالق لغا ء وقد يقال : إن الطلاق لإزالة الوصلة وهي مشتركة بينهما، ومما فرعته على القاعدة قول الإمام الأظم إذا قال لعبده الأكبر سنا منه : هذا ابنئ فإه أعمله عتقا مجازا عن هذا حر، وهما أهملاه وقال في المنار من بحث الحروف من أو: وقالا: إذا قال لعبده ودابته : هذا حر أو هذاء إنه باطل لأنه اسم لأحدهما غير معين وذلك غير محل للعتق، وعنده هو كذلك لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين ، كما في مسألة العبدين ، والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار، فجعل ما وضع لحقيقته مجازا عما يحتمله وإن استحالت حفيقته، وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم (انتهى) قيد بأو لأنه لو قال لعبده ودابته: أحد كما حرعتق بالإجماع كما في المحيط . وبينا الفرق في شرح المنار.

(1) قوله : 0ا1 آنه يغكل بالرجل * هدا تقض إجمالى حاصله ان العلة وجدت وتخلف الحكم لان عدم محلية الرجل للطاق يتتضى وقوع الطلاق على الروجة وقد تخلف ابو العود

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة