تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ مرارا اتحد في نصيبه لها وتعدد في نصيب شريكه والكل لها ولا يتعدد في الجارية المستحقة، كذا في الظهيرية * ومن زنى بأمة فقتلها لزمه الحد والقيمة لاختلافهما، ولو زنى بحرة فقتلها وجب الحد مع الدية ، ولو زنى بكبيرة فأفضاها، فإن كانت مطاوعة من غير دعوى شبهة فعليهما الحد، ولا شيء في الإفضاء ولا مهر لها لوجوب الحد، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما ولا شيء في الإفضاء ووجب العقر، وان كات مكرهة من غير دعوى شبهة فعليه الحد دونها ولا مهر لها، فإن لم يستمسك بولها فعليه الدية كاملة، وإلا حد وضمن ثث الدية، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما، فإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية ويجب المهر في ظاهر الرواية وإن لم يستمسك البول فعليه دية كاملة ولا يجب المهر عندهما خلافا لمحمد. وإن كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالكبيرة إلا في حق سقوط الأرش، وإن كانت لا يجامع مثلها فإن كان يستمسك بولها فعليه ثلث الدية وكمال المهر ولا حدعليه ، وإلا فالدية فقط : كذا في شرح الزيلمي من الحدود وأما الجناية إذا تعددت بقطع عضوه ثم قتله فإنها لا تنداخل فيها إلا إذا كانا خطأين على واحد ولم يتخللها بثرهء، وصورها ستة عشر، لأته إذا قطع ثم قتل فإما ان يكونا عمدين أو خطأين ، أو أحدهما عمدا والآخر خطأ ، وكل من الأربعة إما على واحد أو اثنين ، وكل من الثمانية : إما أن يكون الثاني قبل البرء أو بعده ، وقد أوضحناه في شرح المنار في بحث الأداء والقضاء * والمعتدة إذا وطئت بشبهة وجبت أخرى وتداخلتا والمرئي منهما ، سواء كان الواطىء صاحب العدة الأولى أو غيره لحصول المقصود، وقد علمت ما احترزتا عنه بقولتا من جنس واحد، وبقولنا ولم يختلف مفصودهما، وبقولنا غالبا والله الموفق :

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة