تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ فريضته عقيب طواف ينبغي ألا يكفيه من ركعتي الطواف، بخلاف تحية المسجد لأن ركمتي الطواف واجبة، فلا تسقط بفعل غيرها بخلاف تحية المسجد، لو تلا آية سجدة فسجد سجدة صلاتية قبل أن يقرا ثلاث آيات كفت عن التلاوة لحصول المقصود وهو التعظيم ، وكذا لو ركع لها فورا أجزأت قياساء وهذه من المواضع التي يعمل فيها بالقياس كما بيناه في شرح المنار ، وكذا لو تلا آية وكررها في مجلس واحد اكتفى بسجدة واحدة، ولو تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد الجابر، بخلاف الجابر في الإحرام فإنه يتعدد بتعدد الجناية إذا اختلف جنسها لأن المقصود بسجود السهو رغم أف الشيطان، وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاقهوالمقصود في الثاني جير هتك الحرمة فلكل جبر، فاختلف المقصود، ولو زنى أو شرب أو سرق مرارا كفى حد واحد سواء كان الأول موجبا لما أوجبه الثاني أولا، فلو زنى بكرا ثم تيبا كفى الرجم، ولو قذف مرارآ، واحدا أو جماعة، في مجلس أو مجالس كفى حد واحد، بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى فإنه يحد ثانيا، ولو زنى وشرب وسرق أقيم الكل لاختلاف الجنس ، ولو وطىء في نهار رمضان مرارا لم يلزم بالثاني وما بمه شيء ، ولو في يومين فإن كانا من رمضانين تعددت ، وإلا فإن كفر للأول تعددت وإلا اتحدت، ولو قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه جزاء واحد للإحرام لكونه أقوى، ولو لبس المحرم ثوبا مطيبا فعليه فديتان لاختلاف الجنس، ولذا قال الزيلعي في قول الكنز؛ أو خضب رأسه بحناء : هذا إذا كان مائعا ، وأما إذا كان ملبدا فعليه دمان؛ دم للطيب ودم لتغطية الرأس (اتهى) ويتعدد الجزاء على القارن فيما على المفرد به دم تكوته محرما بإحرامين عندتاء وقولهم : إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم ، استثناء منقطع لأنه حالة المجاوزة لم يكن قارنا، ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة، فإن كانت شبهة ملك لم يجب إلا مهر واحد لأن الثاني صادف ملكه ، وإن كافت شبهة اشتباه وجب لكل وطء مهر لأن كل وطه صادف ملك الغير، فالأول كوطه جارية ابته أو مكانته والمنكوحة فاسدا ومن الثاني وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة* ولو وطىء مكاتبة مشتركة

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة