============================================================ اذا اجتع امران من جتس واحد ولم بختلف مفصودها دخل احدهمه في الوخر غالبا فمن فروعها : إذا اجتمع حدث وجنابة، أو جنابة وحيض كفى الغسل الواحد، ولو باشر المحرم فيما دون الفرج ولزمته شاة، ثم جامع فمقتضاها الاكتفاء بموجب الجماع، ولم أره الآن صريحا: ومنها : لو قص المحرم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فانه يجب عليه دم واحد اتفاقا، وإن كان نفي مجالس فكذلك عند محمد رحمه الله، وعلى قولهما يجب لكل يددم ولكل رجل دم إذا وجد ذلك في كل مجلس حتى يجب عليه أربعة دماء إذا وجد في كل مجلس قتام يد أو رجل فجعلناها جنابة واحدة معنى لاتحاد المقصود وهو الارتقاق، فإذا اتحد المجلس يعتبر المعتى، وإذا اختلف تعتبر جنايات لكونها أعضاء مثياينة وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو نسوة* إلا أن مشايخنا رحمهم الله قالوا : في الجماع بعد الوقوف في المرة الأولى عليه بدنة وفي المرة الثانية عليه شاة كذا في المبسوط وفي الخانية : فإن جامعها مرة أخرى في غير ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة يلزمه دم آخر بالجماع الثاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع الثاني شيء (1ه) .
ومنها : لو دخل المسجد وصلى الفرض أو الراتبة دخلت فيه التحية، ولو طاف القادم عن فرض ونذر دخل فيه طواف القدوم بخلاف ما لو طاف للافاضة لا يدخل فيه طواف الوداع لأن كلا منهما مقصود ومقصودها مختلف، ولو دخل المسجد الحرام فصلى فيه مع الجماعة لا تنوب عن تحية البيت لاختلاف الجنس، ولو صلى