تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الفاعدة السابعة : الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيا فلو غصب صبيأ فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن، ولا يرد ما لو مات بصاعقة أو بنهشة حية أو بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان الصواعق أو إلى مكان يعلب فيه الحمى والأمراض، فإن ديته على عاقلة الغاصب لانه ضمان إتلاف لا ضمان غصب، والحر يضمن بالاتلاف والعبد يضمن بهما، والمكاتب كالحر لا يضن بالغصب ولو صغيرأ وتمامه في شرح الزيلعي قبيل باب القسامة وأم الولد كالحر: ولم أر الآن حكم ما إذا وطىء حرة بشبهة فأحبلها وماتت بالولادة، وينبغي عدم وجوب ديتها بخلاف ما إذا كانت آمة * ومن فروع القاعدة : لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها كما في الخانية، ولو كان الواطىء صبيا فلا حد ولا مهر وهذا مما يقال لنا؛ وطه خلا عن الحد والعقر(1)، بخلاف ما إذا طاوعته أمة لكون المهر حق السيد، وخرج عن هذه القاعدة قول أصحابتا رحمهم الله : إذا تنازع وجلان في امرأة وكاقت في بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما فهو الأولى لكونه دليلا على سبق عفده . والأولى أن يقال إن الزوجة في يد الزوج لما قدمناه ولقولهم في باب التخالف إن القول قوله فيما يصلح لهما معللين بأنها في يد الزوج فهي وما في يدها في يده فيقال في أصل القاعدة الحر لا يدخل تحت يد أحد إلا الزوجة فإها في يد زوجها والله سبحانه وتعالى أعلم : ثم رأيت في جامع الفصولين من التاسع عشر ما نصه : امرأة في دار رجل يالعي انها امرأته وخارج يلعيها وهي تصدقه ، فالقول لرب الدار، فقد صرح بأن اليد تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع (1ه):

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة