تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز من الدعوى عند قوله : وقيل لخصمه أعطه كفيلاء فليراجع * وكتبت في الفوائد أن القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل : الأولى : يجوز القضاء بعلمه(1) في القصاص دون الحدود كما في الخلاصة * الثانية: الحدود لا تورث والقصاص يورث* الثالثة : لا يصح العفو في الحدود ولو كان حد القذف بخلاف القصاص ، الرابعة: التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل بخلاف الحدود سوى حد القذف* الخامسة : يثبت بالإشارة والكتابة من الأخرس بخلاف الحدود كما في الهداية من مسائل شتى * السادسة: لا تجوز الشفاعة في الحدود وتجوز في القصاص، السابعة : الحدود سوى حد القذف لا تتوقف على البعوى بخلاف القصاص لا بدفيه من النعوى، والله سبحانه وتعالى أعلم تنبيه : التعزيز يثبت مع الشبهة، ولذا قالوا : بثبت بما يثبت به المال ويجري فيه الحلف ويقضى فيه بالنكول ، والكفارات تثبت معها أيضا إلا كهارة الفطر في رمضان فإنها تسقطها، ولذا لا تجب مع النسيان والخطا وبافساد صوم مختلف في صحه كما علم في محله * وأما الفدية فهل تسقطها؟ لم أرها الآن ، ومن العجب أن الشافعية شرطوا في الشبهة أن تكون قوية ، قالوا : فلو قتل ذميا فقتله ولي الذمي فإنه يقتل به * وإن كان موافقا لرأي أبي حنيفة رحمه الله * ومن شرب النبيذ يحد، ولا يراعى خلاف أبي حنيفة رحمه الله (1ه) : (1) قوله : الأدلى يجوز القفاء بعلمه) سببيء ل كتاب القفاء نقلا من التهديب آنه ل يبوز القضاء بعله في التصاص والحدود قلرجع إليه مصلف جلبى وعبارته ف القضاء من صدا الكشا الامام يقنى بعلمه في حد القدف والقصاس والتعرير كذا في الراجية) ثم تقل قولا لم يرضه حيث فا عقبه: وفي التمديب يقضى القاضى بلمه الا ني الحدود والقصاص فلا معارضة في كلاميه فتامل الانصاف

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة