============================================================ متبيه : يقبل قول المترجم في الحدود كغيرها ؛ فإن قيل : وجب أن لا يقبل لان عبارة المترجم بدل عن عباوة العجمي والحدود لا تثبت بالإ بدال ؛ الا ترى أنه لا تثبت بللشهادة على الشمادة وكتاب القاضي إلى القاضي ! أجيب بأن كلام المترجم ليس ببذل عن كلام الأجمي، لكن القاضي لا يعرف لسانه ولا يقف عليه وهذا الرجل المترجم يعرفه ويقف عليه، فكافت عبارته كعبارة ذلك الرجل ، لا بطريق البدل بل بطرق الأصالة، لانه يصار إلى الترجمة عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار اليها عند عدم الاقرار؛ كذا في شرح الأدب للصدر الشهيد من الثامن والثلاثين تنبيه : القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلا بما تثبت به الحدود * ومما فرع عليه : أنه لو ذبح نائما فقال ذبحته وهو ميت فلا قصاص ووجبت الدية * كما في العمدة : ومنها : لو جن القاتل بعد الحكم عليه بالقصاص فإنه ينقلب دية(1)* ولا قصاص بقتل من قال اقتلني فقتله ، واختلف في وجوب الدية، والأصح عدمه. ولا قصاص إذا قال اقتل عبدي أو أخي أو أبي أو ابني ، لكن لا شيء في العبد . وتجب الدية في غيره * واستثنى في خزانة المفتين ما إذا قال اقتل ابني (2) وهو صغير فإنه يجب القصاص. وتمامه في البزازية * وينبغي أن لا قصاص بقتل من لا يعلم أنه محقون الدم على التأبيد أولا ، وفي الخانية (2) : ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي عفا عنا، قال الحسن لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد، فقي هذا الوجه قال أبو يوسف رحمه الله : تقبل في حق الواحد، وقال الحسن : أقبل في حق الكل (اتتهى) (1) قوله : طانه يتتلب دية فلو الاق من جنونه هل بنود القساص ام لا، قال البري لم اره اه قلت : وظاهر كلام المصنف انه لا يعود لأن السافد لا بعود تامل (4) قوله : * ما إذا فال اقتل ابتى* وفي نسخة ابى وهده النسنة اظهر وعليها فالضي في قوله وهو (2) قوله : وفي الخانية الخ هده المسالة ذكرت مكردة في كشاب الققاء
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي