تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المواضع لا يجب الحد، وإنه قال علمت أنها علئ حرام ، لأن المانع هو الشبمة في تفس الحكم ويدخل في النوع الثاني : وطء جارية عبده المأذون المديون ومكاتبه، ووطء البائع الجارية المبيعة بعد القبض في البيع الفاسد والتي فيها الخيار للمشتري، وجاريته التي هي أخته من الرضاع ، وجاريته قبل الاستبراء، والزوجة المحرمسة بالردة أو بالمطاوعة لابنه أو بجماعة لأمها اتهى ما في فتح القدير، وهنا شبهة ثالثة عند أبي حنيفة ، وهي شبهة العقد؛ فلا حد إذا وطيء محرمة بعد العقد عليها وإن كان عالما بالحرمة، فلا حد على من وطيء امرأة تزوجها بلاشهود أو بغير إذن مولاها أو مولاه * وقالا : يحد في وطء محرمة المعقود عليها، إذا قال : علمت أنها حرام، والفتوى على قولهما كما في الخلاصة* ومن الشبهة وطء امرأة اختلف في صحة تكاحها، ومنها : شرب الخمر(1 للتداوي وإن كان المعتمد تحريمه ، ومنها : أنه لا يجوز التوكيل باستيفاء الحدود واختلف في التوكيل بإثباتها * ومما بني على أنها تدرأ بها أقها لا تثبت بشهادة النساء، ولا بكتاب القاضي إلى القاضي ، ولا بالشهادة على الشهادة ، ولا تقبل الشهادة بحد متقادم سوى حد القذف إلا إذا كان لبعدهم عن الإمام * ولا يصح إقرار السكران بالحدود الخالصة إلا آنه يضمن المال، ولا يستحلف فيها لأته لرجاء النكول ، وفيه شبهة حتى إذا انكر القاذف ترك من غير يمين، ولا تصح الكفالة بالحدود والقصاص، ولو برهن القاذف برجلين أو رجل وامرأتين على إقرار المقذوف بالزنا فلا حد عليه فلو برهن بثلاثة(2) على الزنا حد وحدوا، ولا قطع بسرقة مال أصله وإن علا، وفرعه وان سفل، وأحد الزوجين وسيله وعبله، ومن بيت مأذون بدخوله ، ولا فيما كان اصله مباحا، كما علمت تفاريعه في كتاب السرقة ، ويسقط القطع بدعواه كون المسروق ملكه وإن لم يثبت، وهو اللص الظريف، وكذا إذا ادعى أن الموطوءة زوجته ولم يعلم ذلك : (1) قوله : * ومتها شرب الخمر الضر في منها راجع إلى توله ومن الشبمة قبله (2) قوله : فلو برحن بثلاثة على الزنا حد اي القاذف

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة