تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الفاعدة السادس : الحرود تدرا بالشبهلن وهو حديث رواه الأسيوطي، معزيأ إلى ابن عدي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنصا ، وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (ادفعوا الحدود ما استطمتم) وأخرج الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيلهم ، فإن الإمام لإن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة) وأخرج الطبرافي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا (ادرؤوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطتم) وفي فتح القدير : أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرا بالشبهات، والحديث المروي في ذلك متفق عليه وتلقته الأمة بالقبول * والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت وأصحابنا رحمهم الله قسبوها الى شبعة في الفعل، وتسمى شبهة الاشتباه : وإلى شبهة في المحل ب فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة فظن غير الدليل دليلا فلا بد من الظن ، وإلا فلا شبهة أصلاء كظنه حل وطه جارية زوجته أو ابيه أو أمه أو جده أو جدته وإن علا، ووطه المطلقة ثلاثا في العدة أو بائنا على مال والمختلعة او أم الولد إذا أعتقها وهي في العدة، ووطه العبد جارية مولاه ، والمرتهن في حق المرهونة في رواية ، ومستعير الرهن كالمرتعن * ففي هذه المواضع لا حد إذا قال : ظننت أنها تحل لي، ولو قال : علمت أنها حرام علي وجب الحد، ولو ادعى احدهما الظن والآخر لم يدع، لا حد عليها حتى يقرا جميعأ بعلمها بالحرمة والشبعة في المحل في ستة مواضع : جارية ابنه والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات، والجارية المبيعة إذا وطئا البائع قبل تسليمها إلى المشتري ، والمجعولة مهرا إذا وطئما الزوج قبل تسليها إلى الزوجة ، والمشتركة بين الواطىء وغيزه ، والمرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن ، وعلمت أها ليست بالمختارة * ففي هذه

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة