تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ فائض الوقف لا يصرف للفقراء، وإنما يشتري به المتولي مستنلا، وصرح في البزازية وتبعه في الدرر والغرر(1) بأنه لا يصرف فائض وقف لوقف آخر اتحد واقفهما أو اختلف (1اه) و كتبنا في شرح الكنز من كناب القضاء أن من القضاء الباطل القضاء بخلاف شرط الواقف لأن مخالفته كمخالفة النصء وفي الملتقط : القاضي إذا زوج الصغيرة من غير كفه لم يجز (1ه) فعلم أن فعله مقيد بالمصلحة ولعذا صرحوا بأن الحائط إذا مال إلى الطريق فأشهدوا واحدا على مالكها ثم أبرأه القاضي لم يصح، كما في التهذيب وكذا لا يصح تأجيل القاضي لأن الحق ليس له كذا في جامع الفصولين * (1) قوله : وببعه ف الدرر والغرد عبارة الهرر والغرر حكدا : إذا اتحد الواقف والجمة بآن بشن وجل سجدين وميين لصال كل منها وققا وقل مرسوم بعض الوقوف عليه بآن انتقص مرسوم إمام احد المسجدين او مؤذته مثلا بسبب كونه خرابا جاز اللحاكم ان يصرف من تاضل الوتف الاخر إليه لانها ند كنى واحد، وان اختلف احدهما بآن بنى وجلان سبدين آو وجل سجذا ومدرسه ووتفوا لفا أوقافا فلا يجوز اللحاكم ان يصرف من فاضل وقف احدهما إلى الآخر كذا في الزازية انته، وانت كملم ان مبارة صف الكشاب اهم من دا فانه إذا بتى دجل مجدين وجمل لكل منهما وقفا مستقلا للا مع انه يصدق هلى كل منهما انه وتف آخر مم آنه بجوز صرف فائض احدهما على الاخر وتد قال مستف الكتاب لا بجوز صرف فائض وقف لوقف آخر إذا اختلف تصادق لقد اساه في النقل على جلبن كما اساء في الثقل عن البرارية صاحب الدرر والغرد فلر اجع الى البوازية مصطفى چلبن اقول : تد اساء الادب من استاء قد قال مالايمقل حيث قال: او وجل صجدا ومدرسة فلا بجوز للحاكم آن بصرف وهو الدى افاده الؤلف بقوله : فائض وقف لوقف آخر اتحد واتفها الصادق بوقف الجد الدرسة اللصرح بفلا يجوز فتامل الانصاف

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة