============================================================ وفي قضاء الولوالجية : رجل أوصى إلى رجل وامرأة أن يتصدق من ماله على فقراء بلدة كذا بمائة دينار وكان الوصي بعيدا من تلك البلدة ، وله بتلك البلدة غريم له عليه الدراهم ولم يجد الوصي إلى تلك البلدة سبيلا ، فأمر القاضي الغريم بصرف ماعليه من الدراهم إلى الفقراء ، فالدين باق عليه وهو متطوع في ذلك ووصية الميت قائية (1ه): وبهذا علم أن أمر القاضي لا ينفذ إلا إذا وافق الشرع وصرح في الذخيرة (1) والولوالجية وغيرهما بأن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل للقاضي ذلك ولم يحل للفراش تناول المعلوم (1ه) : وبه علم حرمة إحداث الوظائف بالأوقاف بالطريق الأولى، لأن المسجد مع احتياجه للفراش لم يجز تقريره الإمكان استنجار فراش بلا تقرير، فتقرير غيره مع الوظائف لا يخل بالأولى. وبه علم أيضا حرمة إحداث المرتبات بالأوقاف بالأولى وقد سئلت عن تقرير القاضي المرتبات بالأوقاف * فأجبت بأنه إن كان من وقفه مشروط للفقراء فالتقرير صحيح لكنه ليس بلازم، وللناظر الصرف إلى غيره وقطع الأول إذا حكم القاضي بعدم تقرير غيره ب فحينئذ يلزم * وهي في أوقاف الخصاف (2) وغيره ، وإن لم يكن من وفف الفقراء لم يصح ولم يحل ، وكذا إن كان من وقف الفقراء وقرره لمن يملك نصابا . ثم سئلت : لو قرر من فائض وقف سكت الواقف عن مصرف فائضه فهل يصح؟ فأجبت بأنه لا يصح أيضا لما في التاتارخانية : إن (1) قوله : وسرح ف الذخيرة الخ وقال في الدخوة بعده عكدا، وذكر في موضع آخر ان متولى المسبد اذا استاجر إنانا لك المسبد ويفلق الباب وينع بمال المسبد جاز، وذكر ما قبل هدا ان متولى السبد إذا اشترى فبدا لخدة المسبد باز، وهده المسائل دليل على جواز نصب الخاوم (1) قول : دي ف اوقاف الغصاف، الذى نيها اته لا بصرف الفاضل من وقف المسبد إلى الققراء، والظاهر آن ذلك لجواز احتياج المسبد إلى عمارة كشرة ليتبغى آن يعد لها ما يصرف إليها شراء اللسستغل) ويتبنن ان يكون اوقاف المدارس والربط في حكمه، بخلاف ما ليس من هذا القبيل في الاوقاف زاده
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي