تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ في كتاب الخراج من باب إحياء الموات : وليس للامام أن يخرج شيئا من يد أحد الا بحق(1) ثابت معروف (اه) : وقال قاضيخان في فتاواه من كتاب الوقف : ولو أن سلطاە أذن لقوم أن يجعلوا أرضا من أراضي البلدة حوانيت موقوفة على المسجد أو أمرهم أن يزيدوا في مسجدهم ، قالوا إن كانت البلدة فتحت عنوة ، وذلك لا يضر بالمار والناس ينفذ أمر السلطان فيها وإن كانت البلدة فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها، فلا ينفذ أمر السلطان فيها (1ه) .

وفي صلح البزازية : رجل له عطاء في الديوان مات عن ابنين فاصطلحا على أن يكتب في الديوان اسم أحدهما ويأخذ العطاء والآخر لا شيء له من العطاء ويبذل له من كان العطاء له مالامعلوما ، فالصلح باطل ويرد بدل الصلح والمطاء للذي جعل الإمام العطاء له ، لأن الاستحقاق للعطاء يإثبات الإمام لا دخل له لرضاء الغير وجعله غير أن السلطان إن منع المستحق فقد ظلم مرتين في قضية حرمان المستحق وإثبات غير المستحق مقامه (ه) تنبيه آخر: تصرف القاضي فيما له فمكه (2) في أموال اليتامى والتركات والأوقاف مقيد بالمصلحة فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح، ولهذا قال في شرح تلخيص الجامع الجامع من كتاب الوصايا : أوصى أن يشترى بالثلث قن ويعتق؛ فبان بعد الائتمار والإيصاء دين يحيط بالثلثين فشراء القاضي عن الموصي كيلا يصير خصسا بالعهدة وإعتاقه لغو لتعدي الوصية وهي الثلث بعد الدين قال الفارسي شارحه، وأما اعتاقه فهو لغو لتعذر تنقيذه باعتبار الولاية العامة لأن ولاية القاضي مقيدة بالنظر ولم يوجد النظر فيلغو (اه)* (1) قول : و من يد احد ال بحق الخ * هبارة ابن يوسف في كشاب الخراج من يد آخد احد، نل ذا لا بم التقريب قامل (4) توله : تصرف الامام نيا له فمله الخ في بض الشخ : تصرف القاضى -139 -

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة