تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الفاعدة الخامسة : تصرف الإمام على الرعية منود بالصلحة وقد صرحوا به في مواضعء منها في كتاب الصلح في مسألة صلح الإمام عن الظلة المبنية في طريق العامة ، وصرح به الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج في مواضع، وصرحوا في كتاب الجنايات أن السلطان لا يصح عفوه عن قاتل من لا ولئ له ، وإنما له القصاص والصلح . وعلله في الإيضاح بأنه نصب قاظرا وليس من النظر للمستحق العفو واصلها ما أخرجه سعيد بن منصور عن البراء قال : قال عمر رضي الله تعالى عنه : (إني أنزلت تفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استفنيت استعففت) * وذكر الإمام أبو بوسف رحمه الله في كتاب الخراج قال : بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عار بن ياسر على الصلاة والحرب، وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وهت المال، وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرضين وجمل بينهم شاة كل يوم في بيت المال؛ شطرها وبطنها لعمار وربعها لعبد الله بن مسعود وربعها الآخر لشمان بن حنيف : وقال إني أفزلت تفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم فإن الله تبلوك وتعالى قال : (ومن كان غنيا فلكيسئتعفف ، ومن كان فقيرا فلئياكثل بالمعروف)(1) والله ما أرى أرضا يؤخذ منها شاة في كل يوم إلا استسرع خرابها(1ه): فعلى هذا لا يجوز له التفضيل (2) ولكن قال في المحيط من كتاب الزكاة: والرأي الى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى ، ولا يحل لهم إلا ما يكفيهم ويكفي أعوانهم بالمعروف ، وإن فضل من المال شيء بعد إيصال الحقوق إلى أربابها قسمه بين المسلمين وإن قصر في ذلك كان الله عليه حسيبا (1ه): (2) قوله : ل فعلى هذا لا يجوز له التفضيل * اي على مراماة الضرودة

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة