تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الثالثة : التابع لا يتقدم على المتبوع ؛ فلا يصح تقدم المأموم على إمامه في تكبيرة الافتتاح ولا في الأركان إن اتتقل قبل مشاركة الإمام . وفرع عليه قاضي خان في فتاواه ما إذا سبق إمامه في الركوع والسجود في الرباعية الرابعة : يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها . وقريب منها ب يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يفتفر قصدا ، وفي الفصل التاسع والثلاثين من جامع الفصولين فيما يثبت ضمنا وحكما ولا يثبت قصدا منه : قن لصما أعتقه أحدهما وهو موسر فلو شرى المعتق نصيب الساكت لم يجز ولا يمكن الساكت من نقل ملكه إلى أحد، لكن لو ادى المعتق الضمان إلى الساكت ملك نصيبه ، ومنه غصب قنا فأبق من يده وضمنه المالك يملكه الغاصب ولو شراه قاصدا لم يجزء ومنه فضولي زوجه امرأة يرضاها ثم الزوج وككله بعده بأن يزوجه امرأة فقال نقضت ذلك(1) النكاح لم ينتقض ولو لم ينقضه قولاء، ولكن زوجه إياها بعد ذلك اتتقض النكاح الأول* ومنه لو شرى كثر ب عينا وأمر المشتري البائع بقبضه للمشتري لم يصح، ولو دفع إليه غرارة(2) وأمره أن يكيله فيها صح إذا البائع لا يصلح وكيلا عن المشتري في القبض قصدا ويصلح ضمنا وحكما لأجل الغرارة* ومنه شرى ما لم يره فوكل وكيلا بقبضه فقال الوكيل قد أسقطت الخيار، اعني خيار الرؤية ، لم يسقط خيار الموكل، ولو قبضه الوكيل وهو يراه سقط خيار رؤية موكله عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لصما وقريب من هذا الجنس من لا تجوز إجازته ابتداء وتجوز اتتهاء * ومنه القاضي إذا استخلف مع أن الإمام لم يفوض له الاستخلاف لم يجز، ومع هذا لو حكم خليفته وهو يصلح أن يكون قاضيا وأجاز القاضي أحكامه يجوز ومنه : أن الوكيل بالبيع لا يملك التوكيل به ويملك إجازة بيع بائشه فضولي ب والمعنى فيه انه إذا أجاز بحيط علمه بما أتى به خليفته ووكيل الوكيل كذلك فتكون إجازته في الانتهاء عن (1) قوله : * فقال نقدت ذلك اى قال الفضول نقضت ذلك (2) قوله : * ولو دلع اليه فرارة اى عدلا

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة