تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ أسقط الجودة(1) فإنه يصح لأنها حقه كما في الأصل، ومما خرج عنها لو أسقط حقه في حبس الرمن ، قالوا : صح، ذكره العمادي في الفصول : ومنها : الكفيل لو أبرأه الطالب صح، مع أن الرهن والكفيل تابعان للدين وهو باق ووافقنا الشافعية في الرهن والكفيل على الأصح، وخالفونا في الأجل والجودة فارقين بأن شرط القاعدة ألا يكون الوصف مما يفرد بالعقد ، فإن أفرد كالرهن والكقيل أفرد بالحكم الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع * منها : من فاتته صلوات في أيام الجنون وقلنا بعدم القضاء لا يقضي سننها الرواتب (2)، ومنها : من فاته الحج وتحلل بأفعال الممرة لا يأتي بالرمي والمبيت لأنهما تابعان للوقوف وقد سقط، ومنها : لو مات الفارس سقط سهم الفرس لا عكسه * وخرج عنها من له حق في ديوان الخراج كالمقاتلة والعلباء وطلبتهم والمفتين والفقهاء ، يفرض لأولادهم تبعا ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا ، وقد أوضحناه في شرح الكنز، ومما خرج عنها : الأخرس يلزمه تحريك اللسان في تكبيرة الافتتاح والتلبية على القول به * أما بالقراءة فلا على المختار مع أن المتبوع قد سقط وهو التلظ، ومنها: إجراء الموسى على راس الأقرع فإنه واجب على المختار: تنبيه : يقرب من ذلك ما قيل ؛ يسقط الفرع إذا سقط الأصل ومن فروع قولهم : إذا برأ الأصيل برا الكفيل بخلاف العكس وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل ومن فروعه لو قال لزيد على عمرو آلف وأنا ضامن به فأنكر عمرو لزم الكفيل إذا ادعاها زيد دون الأصيل كما في الخانية . ومنها : لو ادعى الزوج الخلع فأنكرت المرأة بانت ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع ، ومنها : لو قال : بعت عبدي من زيد فاعتقه فانكر زيد عتق العبد ولم يثبت المال، ومنها : لو قال بعته من فسه فأنكر العبدعتق العبد بلا عرض، (1) قوله : لو اسقد الجودة اي في السام بان اسطاه من جنس راس المال اودى ورضى الام به بر، ابو السود (4) قوله : * يقض سننها الرواب ليه آن السنن تضى تبا للفرب على الاصح

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة