============================================================ القاعدة الرابعة : التابع تابع تدخل فيما قواعد: الأولى : أنه لا يفرد بالحكم ؛ ومن فروعها : الحمل يدخل في بيع الأم تبعا ولا يفرد بالبيع والهبة كالبيع: ومنها : الشرب والطريق يدخلان في بيع الأرض تبعا ولا يفردان بالبيع على الأظهر.
ومنها: لا كقارة في قتل الحمل، ومنها : لا لعان بنفيه وخرجت عنها مسائل : منها : يصح إعتاق الحمل دون أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر * ومنها : يصح افراده بالوصية بالشرط المذكور: ومنها : يصح الإيصاء له ولو حمل دابة . ومنها : يصح الإقرار له إن بين المقر سببا صالحا وولد لأقل من ستة أشهر: ومنها : آنه يرث بشرط ولادته حيا . ومنها : آنه يورث فتقسم الغرة بين ورثة الجنين إذا ضربت بطنها فألقته ومنها : يصح الإقرار به وإن لم يبين له سببا إذا جاعت به لأقل المدة في الآدمي وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم. ومنها : يير ومنها : ثبوت نسبه * فقول صاحب الهداية في باب اللعان : إن الأحكام لا تنرتب على الحمل قبل وضعه ليس على إطلاقه لما علمت من ثبوت الأحكام له قبله ، فالمراد بعضها كما أشار إليه في العناية . وخرج عنها أيضا ما لو قال المديون تركت الأجل أو أبطلته أو جعلت المال حالا فإنه يبطل الأجل كما في الخانية وغيرها ؛ مع أنه صفة للدين والصفة تابعة لموصوفها فلا تفرد بحكم، ومما خرج عنها لو