============================================================ الثانية : لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فمقتضاها عدم التغسيل للكلء والشافعية قالوا بتغسيل الكل ولم يفصلوا، فأصحابنا رحمعم الله فصلوا : فقال الحاكم في الكافي من كتا ب التحري : وإذا اختلط موتى المسلمين وموتى الكفار فمن كانت عليه علامة المسلمين صلي عليه ، ومن كانت عليه علامة الكفار ترك، فإن لم تكن عليهم علامة ، والمسلمون اكثر غسلوا وكفنوا وصلي عليهم وينوون بالصلاة والدعاء للمسلمين دون الكفار ويدفنون في مقابر المسلمين ، وإن كان الفريقان سواء أو كانت الكفار اكثر لم يصل عليهم ويغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين، (1ه).
وقد رجحوا المانع على المقتضى في مسألة: سفل لرجل وعلو لآخره فإن كلا منفما ممنوع عن التصرف في ملكه لحق الآخر فملكه مطلق له وتعلق حق الآخر به مانع، وكذا تصرف الراهن والمؤجر في المرهون والعين المؤجرة منع لحق المرتهن والمستأجر، وإنما قدم الحق هنا على الملك لأنه لا يفوت به إلا منفعة بالتأخير(1) وفي تقديم الملك تفويت عين على الآخر. وتسامه في العمادية من مسائل الحيطان (1) قوله : انه لا يفوت به الا تفة بالتاخر اى فان تفة الترن بب التاخي