تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ومنها : لو شرط الواقف الا يؤجر وقفه اكثر من سنة ، فزاد الناظر عليها ؛ ظاهر كلامه الفساد في جميع المدة لا فيما زاد على المشروط لأنها كالبيع لا يقبل تفريق الصفقة وصرح به في فتاوى قارىء الهداية ثم قال : والعقد إذا فسد في بعضه د جميعه تتييه : وليس من القاعدة، ما إذا اجتمع في العبادات جانب الحضر وجانب السفر فإنا لا نغلب جانب الحضر. ومقتضاها تغليبه لأنه اجتمع المبيح والمحرم لأن أصحابنا رحمهم الله قالوا في المسح على الخفين : ولو ابتدأ وهو مقيم فسافر قبل إتمام يوم وليلة اتتقلت مدته إلى مدة المسافر فيمسح ثلاثا، ولو كان على عكسه اتقلت إلى مدة المقيم. ومقتضاها اعتبار مدة الإقامة فيهما لجانب الحضر، وبه قال الشافعي رحمه الله ، وعنده لو مسح أحد الخفين حضرا والآخر سفرا فكذلك على الأصح طردا للقاعدة، واما عندنا فلا خفاء في أن مدته مدة المسافر، وأما لو أحرم قاصرا فبلغت سفينته دار إقامته فإل يتم، ولو شرع في الصلاة في دار الإقامة فسارت سفينته فليس له القصر، ولم أرهما الآن. وعندنا فائتة السفر(1) إذا قضاها في في الحضر يقضيها ركعتين وعكسه يقضيها أربعا لأن القضاء يحكي الأداء، وأما باب الصوم فإذا صام مقيما فسافر في أثناء النهار أو عكسه حرم الفطر: فصل : تدخل في هذه القاعدة قاعدة إذا تعارض المانع والمقتضى فإنه يقدم المانع؛ فلو ضاق الوقت أو الماء عن سنن الطهارة حرم فعلما، ولو جرحه جرحين عمدا وخطا أو مضمونا وهدرا(2) ومات بهما، فلا قصاص، وخرجت عنها مسائل الأولى : لو استشهد الجنب فإنه يعسل عند الإمام ومقتضاها الايفسل كقولهماء 1) قوله: وندتا نائة الفر الن نقل البري من فرح الجا للحري انه يتم ليمما ندتا ايدا قوله: و او ضوتا وهدرا كان جرح حربيا نم جرحه بعد آن اسام

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة