============================================================ ومتما : الإقرار ؛ قال الزيلعي (1) فيما لو أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي لم يصح في حق الأجبي أيضا (اتتهى) . وفي المجمع من الإقرار : لو أقر لوارث مع أجنبي فتكاذبا الشركة صححه في الأجنبي(2) (انتهى) .
ومنها : باب الشهادة، فإذا جمع فيها بين من تجوز شهادته ومن لا تجوز بففي الظهيرية منعا : رجل مات وأوصى لفقراء جيرانه بشيء وأنكرت الورثة وصيته فشهد على الوصية رجلان من جيرانه لهما أولاد محاويج * قال محمد رحمه الله : لا تقبل شهادتهما لأنهما شهدا لأولادهما فيما يخص أولادهما فبطلت شهادتهما في ذلك، فإذا بطلت شعادتهما في حق الأولاد بطلت أصلأ لأن الشهادة واحدة، كما لو شهدا على رجل آته قذف أمهما وفلانة لا تقبل شمادتهما وذكر محمد رحمه الله في وقف على فقراء جيرانه فشعد بذلك فقيران من جيرانه جازت شهلدتهما ، قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : ما ذكر في الوقف قول أبي يوسف رحمه الله ، أما على قياس قول محمد رحمه الله، فينبغي ألا تقبل في الوقف أيضا لأن عند أبي يوسف رحمه الله يجوز آن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في البعض وعلى قول محمد رحمه الله لا تقبل أصلاء * ويحتمل أن ما ذكره في الوقف محمول على ما إذا كانوا قليلاء يحصون(2) (اتتعى) ، وفي القنية : أخ وأخت ادعيا أرضا وشهد زوجها ورجل آخر ترد شمادتهما في حق الأخت والاخ، فإن الشهادة متى رد بعضها ترد كلها، وفي روضة الفقهاء إذا شعد لمن لا تجوز له الشهادة ولغيره لا تجوز لمن لا تجوز له الشهادة بالاتفاق * واختلف في حق الآخر فقيل تبطل وقيل لا تبطل (اتتهى) (1) قوله : قال الزيلمي فيها * اي الوصية .
) قوله ه في الاجن " اى محد () قوله : وقليا بصون وابه كثرا لابصون، كما اوفمه الى