============================================================ لقوة بطلان الحرام ، وكذا إذا جمع بين خل وخمر . وإن كان الحرام ضعيفا كأن يكون مالا في الجملة كما إذا جمع بين المدبر والقن أو بين القن والمكاتب أو أم الولد أو عبد غيره؛ فإنه لايسري الفساد إلى القن لضعفه * واختلف فيما إذا جع بين وقف وملك ، والأصح أنه لا يسري الفساد إلى الملك لأن الوقف مال ، نعم إذا كان مسجدا عامرا فهو كالحر بخلاف الغامر بالمعجمة أي الخراب فكالمدبر ومن هذا القبيل ما إذا شرط الخيار فيه اكثر من ثلاثة فإنه لايصح في الثلاثة ويبطل فيما زاد ، بل يبطل في الكل، لكن إذا أسقط الزائد قبل دخوله انقلب البيع صحيحا : ال ومنها : ما إذا جمع بين مجهول ومعلوم في البيع، فان كان المجهول لا تفضي جمالته إلى المنازعة لا يضر وإلا فسد في الكل كما علم في البيوع ، ومنها الإجارة؛ فهي كالبيع لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد وصرخوا بأنه لو استأجر دارا في كل شهر بكذا فإنه يصح في الشهر الأول فقط : ولم أر الآن حكم ما إذا استأجر نساجا لينسج له ثوبا ، طوله كذا ، وعرضه كذا فخالف بزيادة أو نقصان . هل يستحق بقدره أو لا يستحق أصلاء4 ومنها : الكفالة والإبراء ، وينبغي أن لا يتعدى إلى الجائز . وقالوا لو قال لها : ضمنت لك نفقتك كل شهر، فإنه يضح في شهر واحد: ومنها : العبة ، وهي لا تبطل بالشرط الفاسد فلا يتعدى إلى الجائز 0 ومنها : الإهداء ب قالوا : لو أهدى إلى القاضي من له علدة بالإهداء له قيل القضاء وزاد ، يرد القاضي الزائد لا الكل، كما في فتح القدير ، فلم يتمد إلى الجائز، وظاهر كلامه آنه إن زاد في القدر . وأما إذا زاد في المعنى كما إذا كانت عادته إهداء ثوب كتان فأهدى ثوبا حريرا لم أره الآن لأصحابنا رحمهم الله * وينبغي وجوب رد الكل لا بقدر ما زاد في قيمته ، لعدم تمييزها من الجائز: ومنها : الوصية، فلو أوصى لأجنبي ووارثه ، فللأجنبي نصفها وبطلت للوارث؛ كما في الكنز ، وكذا لو أوصى للقاتل وللأجنبي ،
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي