تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الثانية : الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجما والأقل نجس، فالتحري جائز ويريق ما غلب على ظنه أنه نجس، مع أن الاحتياط أه يريق الكل ويتمم، كما إذا كان الأقل طاهرا عملا بالأغلب فيهما.

الثالثة: الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر جائز سواء كان الأكثر نجسا أولا . والفرق بين الشياب والأواني أنه لا خلف لها في ستر العورة وللوضوء خلف في التطهير وهو التيمم . وهذا كله في حالة الاختيار، وأما في حالة الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا كذا في شرح المجمع قبيل التيمم * وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير وغيره ، فيحل إن كان الحرير أقل وزفا أو استويا، بخلاف ما إذا زاد وزقا ولم أره الآن . وني الخلاصة من التحري في كتاب الصلاة : لو اختلطت أوانيه بأواني أصحابه في السفر وهم غيب أو اختلط رغيفه بأرغفة غيره قال بعضهم يتحرى، وقال بعضهم: لا يتحرى ويتربص حتى يجيء أصحابه* وهذا في حالة الاختيار، وأما في حالة الاضطرار جاز التحري مطلقا (اتتهى) وقد جوز أصحابنا رحمهم الله مس كتب التفسير للمحلث، ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا، ولو قيل به اعتبار للغالب لكان حسنا ، الرابعة: لو سقى شاة خمرا ثم ذبحها من ساعته فإها تحل بلا كراهة كذا في البزازية * ومتتضى القاعدة التحريم، ومقتضى الفرع أته علفها علفا حراما لم يحرم لبنها ولحمها وإن كان الورع الترك ، ثم قال في البزازية بعده : ولو بعد ساعة إلى يوم تحل مع الكراهة (اتتهى): الخامسة: أن يكون الحرام مستهلكا فلو اكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب فلا فدية * وقد أوضحناه في شرح الكنز في جنايات الإحرام * السادسة: إذا اختلط مائع طاهر بماء مطلق فالعبرة للغالب، فإن غلب الماء جازت الطهارة به وإلا فلا، وبينا في الطهارات من شرح الكنز بماذا تعتبر الغلبة :

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة