تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ومنها : من أحد أبويه مأكول والآخر غير مأكول لا يحل اكله على الأصح ، فإذا نزا (1) كلب على شاة فولدت لا يوكل الولد . وكذا إذا نزا حمار على فرس فولدت بغلاء لم يؤكل ، والأهلي إذا نزا على الوحشي فنتج لا تجوز الأضحية به، كذا في القوائد التاجية ومنها : لو شارك الكلب المعلم غير المعلم، او كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه عمدأ حرم كما في الهداية* ومنها ما في صيد التانية : مجوسي أخذ بيد مسلم فذبح والسكين في يد المسلم لابعل اكله لاجتساع المحرم والمبيح فيحرم، كما لو عجز مسلم عن مد قوسه بنفسه قأعاه على مده مجوسي لا يحل اكله (اتهى) * ومنها : علم جواز وطء الجارية المشتركة ومنها: لو كان بعض الشجرة في الحل وبعضها في الحرم : ومنعا : لو كان بعض الصيد في الحل والبعض في الحرم * والمنقول في الثاثية كما ذكره الاسييجابي: أن الاعتبار لقوائمه لا لرأسه حتى لو كان قائما في الحل ورأسه في الحرم فلا شيء بقتله * ولا يشترط أن يكون جميع قوائمه في الحرم حتى لو كان يعضها في الحرم وبعضها في الحل وجب الجزاء بقتله لتغليب الظر على الإباحة (اتهى) وأما المتقول في الأولى ففي الأجناس : الأغيسان تابعة لأصلها وذلك على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون أصلها في الحرم والأغصان في الحل فعلى قاطع أغصانها القيمة والثاني : أن يكون أصلها في الحل وأغصانها في الحرم فلا ضمان على القاطع في أصلها وأغصانها * والثالث : أن يكون بعض أصلها في الحل وبعضه في العرم فعلى القاطع الضمان سواء كان الغصن من جانب الحل أو من جانب الحرم (اتهى)

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة