تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الفاعدة الشانية : اذا اجتمع الحلدل والحرام غلب الحرام وبمعناها ما اجتمع محرم ومبيح الا غلب المحرم، والعبارة الأولى لفظ حديث أورده جماعة : (ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال) قال العراقي : لا أصل له، وضعفه البيهقي، وأخرجه عبد الرزاق موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه ، وذكره الزيلعي شارح الكنز في كتاب الصيد مرفوعا . فمن فروعما : ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة قم التحريم (1) ، وعلله الأصوليون بتقليل النسخ لأنه لو قدم المبيح للزم تكرار النسخ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، فإذا جمل المبيح متأخرا كان المحرم ناسخا للاباحة الأصلية ثسم يصير مسوخا بالمبيح، ولو جعل المحرم متاخرا لكان ناسخا للمبيح، وهو لم يسخ شبيثا لكونه على وفق الأصل . وفي التحرير : يقدم المحرم تقليلاء للنسخ واحتياطا، وقد أوضحناه في شرح المنار بي باب التعارض* ومن ثمة قال عثمان رضي الله عنه ،لماءسئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين: أحلتهما آية وحرمتهما آية فالتحريم أحب إليناء وذكر بعضهم أن من هذا النوع حديث : (لك من الحائض ما فوق الإزار) وحديث : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء فرجح التحريم احتياطا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي رحمهم الله، وخص محمد رحمه الله شعار الدم وبه قال أحمد عملاء بالثاني، ومنها : لو اشتبه محرمة بأجنييات محصورات لم يحل، كما قدمناه في قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم (1) قوله : قدم التحريم *، اي قدم في الممل بنى آنا تعمل بالمحرم ، وذلك بان نقدز آن الدليل البيح متقدم في الزمان ليكون مقررا للإباحة الاصلية وان الحرم متاخر منه ليكون ناسنا له وللإباحة الاصلية، ولو جعلتا المبيح مقدما في العمل بان قدرتا المحرم سابتا في الزمان لرم تكرار النخ وبصذا التقرير اندفع ما قيل إن الصواب ان يقال قدم المببح فافهم

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة