============================================================ الثالث : أنه لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب باعتبار الاستواء في الشرط السابق فإن وقع التنازع بين خصمين في الصحة كان الحكم بها صحيحا، وإن لم يقع بينهما تنازع فيها فلا ، وكذا الحكم بالموجب إن وقع التنازع في موجب خاص من مواجب ذلك الشيء الثابت عند القاضي ووقعت الدعوى بشروطها ، كان كما بذلك الموجب فقط دون غيره وإلا فلا، فإذا أقر بوقف عقاره عند القاضي وشرط فيه شروطا وثبت ملكه لما وققه وسلمه إلى ناظر ثم تنازعا عند قاض حنفي وحكم بصحة الوقف ولزومه وموجبه لا يكون حكما بالشروط؛ فلو وقع التنازع في شيء من الشروط عند مخالف كان له أن يحكم بمقتضى مذهبه، ولا يمنعه حكم الحاكم الحنفي السابق إذ لم يحكم بمعاني الشروط، إنما حكم بأصل الوقف وما تضمنه من صحة الشروط، فليس للشافعي الحكم إبطاله باعتبار اشتراط الغلة له أو النظر أو الاستبدال: الرابع: بينا في الشرح حكم ما إذا حكم بقول ضعيف في مذهبه ، أو برواية مرجوع عنها وما إذا خالف مذهبه عامدا أو ناسيا: الخامس : مما لا ينفذ القضاء به ما إذا قضى بشيء مخالف للاجماع وهو ظاهر وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للاجماع، ورإن كان فيه خلاف لغيرهم، فقد صرح في التحرير أن الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة لانضباط مذاهبهم واتتشارها وكثرة أتباعهم السادس: القضاء بخلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص لا ينفذ لقول العلماء؛ شرط الواقف كنص الشارع (1) ، صرح به في شرحي المجمع للمصنف (1) قوله : شرد الواقف كنص الشارع قال : الصتف ف هذا الكتاب في الفن الثان من حتاب الوقف اي في لروم الممل به وفي المفهوم والدلالة وذكر المخالفة في بعص السائل وقال الخيالى : ادلد به في لروم الصل به وذلك ايضا بامر اه سبحانه وتصالى وكسه، تلا يلرم ما انكر مليه بعض الجهلة
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي