تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القاضي من بيع ونكاح وإجاوة ووقف وإقرار وحكم بموجبه (1) فهل يمنع النقض لو رفع إلى آخر؟ فأجبت مرارا(2) بأنه إن كان في حادثة خاصة به ودعوى صحيحة من خضم على خصم يسنعه وإلا فلا يكون حكما صحيحا، تمسكا بما ذكره العمادي في فصوله وتبعه في جامع الفصولين والكردري في فتاوى البزازية والعلامة قاسم في فتاواه من أن شرط نفاذ القضاء في المجتهدات (3) أن يكون في حادثة ودعوى صحيحة . فإن فات هذا الشرط كان فتوى لا حكماء وزاد العلامة قاسم أن الإجماع عليه* وقال : لو قضى شافعي بموجب بيع العقار لا يكون قضاء بأنه لا شفعة للجار، ولو كان القاضي حنفيا لا يكون قضاء بأن الشفعة للجار إلى آخر ما ذكره من الفروع ومشى عليه ابن الغرس وأوضحه بأمثلة الثاني : لو قال الموثق وحكم بموجبه حكما صحيحا مستوفيا شرائطه الشرعيةء فهل يكتفى به * فأجبت مرارا بأنه لا يكتفى به ، ولا بد من بيان تلك الحادثة والدعوى وكيفية الحكم كما في الملتقط من كتاب الشهادات، ولو كتب في 1) قوله: * وحك بوجبه مضول قوله يكشبون (2) قوله: فاجبت مرارا الخ اقول لا شبهة ان الحكم بنيء إنما يستبر وبجمل ممتنع النقض اذا ر ن الحاكم عن دوى بة ملى غم منكر وهدا لازم ليما صرح الحاكم به مثل آن يتول حكست ببطلان ذا البيع وصحته ولكن الكلام في قوله : حكت بوجب هذا العقد من غر آن بمين ذلك الوجب اذا كان موببه الفساد كان حكا بالضاد وان كان موجبه الصة كان حكها بالصحة فام بين المصنف وجه ذلك ولا حرره فلا بشبر تمسكه بالمادي وغوه بع آنه لا بكون حكما الا بمد ييان كيفية الحكم الا ان يكون مراده إذا لم بجز الحكم المسن امتى البطلان او الصحة مثداء بلا تقدم دعوى صحيحة وجواب باتكار وهو الذي دل عليه كلام العمادي نمدم الجواز نيما إذا كان ما حكم به في ممين كما في ميتنا وو الحكم بوجب العقد آولى واظهر قليتدبر مولاتا ملى جلب (3) قوله : * من أن شرد نفاذ القضاء في المجنهدات الخ ويشكل هذا بما في وقف الخلاصة والجزازية والحيد من اته لو كتب وباع بيما جائرا صحيحا كان حكما بصحة البيع وبطلان الوتف وإذا اطلق ذلك للوارث كان كما بصحة بيع الوقف وإن اطلقه لغر الوارث لا يكون ذلك تقضا للوقف واما إذا بيع الوفف وم بصته قاض كان ما ببطلان الوقف لليتدبر مصاف چلبى

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة