تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ومنها: لو كان لرجل ثوبان أحدهما نجس، فتحرى بأحدهما وصلى، ثم وقع تحريه على طهارة الآخر لم يعتبر الثاني، وعلى هذا مسألة في الشهادات : شهدت طائفة بقتله يوم النحر بمكة، وطائفة بموته يومه بالكوفة " لغتا(1) : فإن قضي بأحد يهما قبل حضور الأخرى لم تعتبر الثانية لاتصال القضاء بها. ومقتضى الأول أنه لو تحرى وظن طهارة أحد الإنائين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم ، ولكن هذا مبني على جواز التحري في الإنائين. وفي شرح المجمع قبيل التيم : لو كانا إنائين يريقهما ويتيمم اتفاقا (اتنهى) .

ومنها: لو حكم الحاكم شيء، ثم تغير اجتهاده لا ينقض الأول ويحكم.

بالمستقبل بما رآه ثانيا: ومنها : حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض، وهو معنى قول أصحابنا: في كتاب الفضاء : إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع ، وقد بينا شروط القضاء ومعنى الإمضاء في شرح الكنز وكتبنا المسائل المستثناة في النوع الثاني ، ثم اعلم أن بعضهم استثنى من هذه القاعدة، أعني بالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مسألتين : واحداهما نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش، فإنها وقعت بالاجتهاد فكيف ينقض بمثله 9 والجواب أن نقضها لفوات شرطها في الابتداء، وهو المعادلة فظهر أها لم تكن صحيحة من الابتداء ، فهو كما لو ظهر خطا القاضي بفوات شرط فإه ينقض قضاؤه، والثانية: إذا رأى الإمام شييا ثم مات أو عزل فللثاني تغييره حيث كان من الأمور العامة والجواب أن هذا حكم يدور مع المصلحة، فإذا رآها الثاني وجب اتباعها تتبيهات : الأول : كثر في زمافنا وقبله أن الموثقين يكنبون عقب الواقعة عند

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة