============================================================ النوع الثانى من الفواعد الفاعدة الأولى : الاجتهاد لا ينقض بالاجتها ودليلها الإجماع وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه في مسائل وخالفه عمر رضي الله عنه فيها، ولم ينقض حكمه، وعلته بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول وآنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم وقيه مشقة شديدة، وهذا أولى من قوله في الهداية: بغير السبق مع ما أورده في العناية على قوله : إن الأول ترجح باتصال القضاء بأنه ترجيح للأصل بفرعه ، لأن الأصل في القضاء رأي المجتهد فكيف يترجح بالقضاء وإن أجاب عنه بأن الفرع يرجح أصله من حيث بقاؤه لا من حيث انه منه ، فالشيئان إذا تساوا في القوة وكان لأحدهما فرع فإنه يترجح على مالافرع له إلى آخره * ومن فروع ذلك (1) لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني حتى لو صلى أربع ركمات إلى أربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء* وإنما اختلفوا فيسا لو صلى ركعة بالتحري إلى جهة ثم تغيد إلى أخرى ثم عاد إلى الأولى . وقد بيناه في الشرح، وذكر فيه اختلافا في الخلاصة ، منهم من قال : لا يستقبل ومنهم من قال : يستقبل (اتتهى) ومنها(2) : لو حكم القاضي برد شهادة القاسق ثم تاب فأعادها لم تقبل * وعلله بعضم بأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد وأصله كما في الخلاصة : من ردت شهادته لعلة ثم زالت ثم أعادها في تلك الحادثة لم تقبل إلا في أربعة : الصبي ، والعبد ، والكافر ، والأعمى (اتنهى) (1) كوله : * ومن فروع ذلك * اي قاعدة الاجتهاد لا ينتض بالاجتهاد (1) قوله : وسها* اى من فروع القاعدة الاولى ومى الاجتماد لا ينقض بالاجتهاد وهو طون على قوله ومن فروع ذلك
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي