============================================================ للقاضي (1) هل ينصرف إلى قاضي الحرم أو قاضي البلدة الموقوفة أو قاضي بلد الواقف ينبغي أن يستخرج من مسألة ما لو كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر فهل النظر عليه لقاضي بلد اليتيم أو لقاضي بلد ماله صرحوا بالأول فينبغي أن يكون النظر لقاضي الحرم * ويمكن أن يقال : إن الأرجح كون النظر لقاضي البلد الموقوفة لاته أعرف بمصالحها، فالظاهر أن الواقف قصده وبه تحصل المصلحة . وقداختلفوا فيما إذا كان العقار لا في ولاية القاضي وتنازعا فيه عند قاض آخر، فمنهم من لم يصحح قضاءه (2)، ومنهم من نظر إلى التداعي والترافع واختلف التصحيح في هذه المسألة تبيه: هل يعتبر في بناء لأحكام العرف العام أو مطلق العرف ولو كان خاصا 9المذهب الأول قال في البزازية معزيا إلى الإمام البخاري الذي ختم به الفقه (2) : الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص وقيل يثبت (انتهى) : ويتفرع على ذلك لو استقرض الفا واستأجر المقرض لحفظ مرآة أو ملعقة كل شهر بعشرة وقيمتها لا تزيد على الأجر ففيها ثلاثة اقوال : صحة الإجارة بلا كراهة اعتبارأ لعرف خواص بخارى والصحة مع الكراهة للاختلاف والفساد لأن صحة الإجارة بالتعارف العام ولم يوجد وقد أفتى الأكابر يفسادها وفي القنية من بلب استثجار المستقرض المقرض : التعارف الذي تثبت به الأحكام لا يثبت بتعارف أهل بلدة واحدة(4) عند البعض * وعند البعض (5) إن كان يثبت ولكن أحدثه بعض أهل (1) قوله : "وشرط نظرا للقاضي في بعض النسخ النظر 4) قوله : وق من لم بصحح قضاءه اي بناه هلى اته لا يصح الحكم إلا ممن كان المتار في ولايته وإن كان الترافع والتداعى من الخصمين رقع عند حذا القاضى (2) قوله : اللي جثم به الفقه* صنة للإمام (4) قوله : بتمارف اعل بلدة واحدة * قال في شرح الهداية لابن كمال باشا في باب الجنايات من كثاب الحى لاعبرة للعادة المخصومة بطائقة كما لاعبرة اللعرف الخاص ببلدة (5) قوله : "وعند البعض إن كان" مبارة القنية وإن كان
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي