تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وأما الاقرار فهو إخبار عن وجوب سابق، وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب(1) وكذا لو آقر بدراهم ثم فسرها أنها زيوف (2) أو تبهرجة(2) يصدق إن وصل . وإن أقر بألف من ثمن متاع أو قرض لم يصدق عند الإمام إذا قال هي زيوف وصل أو فصل، وصدقاه إن وصل ، وإن أقر بألف غصبا أو وديعة ثم قال: هي زيوف صدق مطلقا . وكذا الدعوى لاتنزل على العادة لأن الدعوى والإقرار اخار بما تقدم فلا يقيده العرف المتأخر بخلاف العقد فإنه باشره للحال فقيده العرف: قال في البزازية من الدعوى معزيا إلى اللامشي : إذا كانت النقود في البلد مختلفة أحدها أروج لاتصح الدعوى مالم يبين، وكذا لو أقر بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر لاتصح بلا بيان ، بخلاف البيع فإنه ينصرف إلى الأروج (اتتهى).

وقد أوسعنا الكلام على ذلك في شرح الكنز من أول البيع ، ويمكن أن تخرج عليها مسألتان ؛ إحداهما : مسألة البطالة في المدارس فإذا استمر عرف بها في أشهر مخصوصة حمل عليها ما وفف بعدها لا ما وقف فبلها، الثانية: إذا شرط الواقف النظر للحاكم وكان الحاكم اذ ذاك شافعيا ثم صار الآن حنفيا لا قاضي غيره إلا نيابة، هل يكون النظر له لأنه الحاكم أولا لأنه متأخر فلا يحمل المتقدم(4) عليه(5) فمقتضى القاعدة الثاني، ولكن قالوا في الأيمان : لو حلقه والي بلدة ليعلمنه بكل داعر دخل البلدة بطلت اليمين بعزل الوالي فلا يحنث إذا لم يعلم الوالي الثاني : ولم أر الآن حكم ما إذا حلف متى رأى منكرا رفعه إلى القاضي ؛ هل يتعين القاضي حالة اليمين * ومن هذا النوع لو وقف بلدا على الحرم الشريف وشرط ظرا (1) قوله : " على العرف الفالب * في بعض الشخ على العرف السابق (2) ذيوف : اصله زافت الهراهم كزيف زبفا: ردات م وصف بالمصدر فتيل درهم زيف وجع على معنى الاسية فقيل زيوف (3) بهرجة: اسل البهرج الباطل والرديء والدرهم الدي قضته ردينة وهو معرب هن 4) قوله : " فلا بحمل التقدم * اي الوقف المتقدم (5) توله : عليه * اي على عذا العرف المتأخر وهو كون القاضى حنفيا

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة