تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ أن الأب إفما يجهز ملكا ، وفي الملتقط من البيوع وعن أبي القاسم الصفار : الأشياء على ظاهر ما جرت به العادة ب فإن كان الغالب الحلال في الأسواق لايجب السؤال، وإن كان الغالب الحرام في وقت أو كان الرجل يأخذ المال من حيث وجده ولا يتأمل في الحلال والحرام فالسؤال عنه حسن (1ه) . وفيه أيضا أن دخول البرذعة والإكاف في بيع الحمار مبني على العرف ، وفيه أيضا أن حمل الأجير الأحمال إلى داخل الباب مبني على التعارف ، ذكره في الإجارات . وفي إجارات منية المفتي : رجل دفع غلامه الى حائك مدة معلومة ليتعلم النسج ولم يشترط الأجر على أحد فلما علم العمل طلب الأستاذ الأجر من المولى والمولى من الأستاذ، ينظر إلى عرف تعليم تلك البلدة في ذلك العمل فإن كان العرف يشعد للأستاذ ؛ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل على المولى وإن كان يشهد للمولى فبأجر مثل ذلك الغلام على الأستاذ وكذلك لو دفع اينه (اه): ومما بنوه على العرف أن اكثر أهل السوق إذا استاجروا حراسا وكره الباقون فإن الأجرة *خذ من الكل ، وكذا في منافع القرية وتمامه في منية المفتي ، وفيها : لو دفع غزلا إلى حائك لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخارى وأبو الليث وغيرهم للعرف (اه): المبحث الرابع: العرف الذي تحمل عليه الالفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخرب ولذا قالوا: لا عبرة بالعرف الطارىء فلذا اعتبر العرف في المعاملات ولم يعتبر في التعليق فيبقى على عمومه ولا يخصصه العرف * وفي آخر المبسوط : إذا أراد الرجل آن يغيب فحلفته امرآته فقال: كل جارية اشترتها فهي حرة، وهو يعني كل سفينة جارية، عمل بنيته ولا يقع عليه المتق قال الله تعالى : (وله الجواري المنشآت في البحر كالاعلام)(1) والمراد السفن ، فإذا نوى ذلك عملت نيته لانها ظالمة في هذا الاستحلاف ونية المظلوم فيما يحلف عليه معتبرة، وإن حلفته بطلاق كل امرأة اتزوجها عليك، فليقل : كل امرأة أتزوجما عليك فهي طالق وهو ينوي بذلك كل امرأة أتزوجها على رقبتك فيعمل بنيته لأنه نوى حقيقة كلامه (1ه)

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة