تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وحين تأليف هذا المحل ورد عليء سؤال فيمن أجر مطبخا لطبخ السكر وفيه فخار، أذن للمستأجر في استعمالها فتلف ذلك وقد جرى العرف في المطابخ بضمانها على المستأجر، فأجبت بأن المعروف كالمشروط (1) فصار كأنه صرح بضمانها عليه والعارية إذا اشترط فيها الضمان على المستعير تصير مضمونة عندنا في رواية، ذكره الزيلعي في العارية وجزم به في الجوهرة ولم يقل في رواية لكن فقل بعده فرع البزازية عن الينابيع ثم قال : وأما الوديعة والعين المؤجرة فلا يضمنان بحال (اه) ولكن في البزازية (2) : قال : أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن له فأعاره فضاع لم يضمن (اه) الومما تفرع على أن المعروف كالمشروط لو جمن الأب بنته جهازا ودفعه لها ثم ادعى أته عارية ولا بينة * ففيه اختلاف ب والمختار للفتوى أنه إن كان العرف مستمرا أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا لاعارية لم يقبل قوله موإن كان العرف مشتركا فالقول للأب كذا في شرح منظومة ابن وهبان * وقال قاضي خان(2) : وعندي أن الأب إن كان من كرام الناس وأشرافهم لم يقبل قوله ، وإن كان من أوساط الناس كان القول قوله (اه) موفي الكبرى للخاصي أن القول للزوج بعد موتها وعلى الأب البينة لأن الظاهر شاهد للزوج كمن دفع ثوبا إلى قصار ليقصره ولم يذكر الآجر فإنه يحمل على الإجارة بشهادة الظاهر (اه) .

وعلى كل قول فالمنظور إليه العرف ، فالقول المفتى به ظر إلى عرف بلدهما، وقاضيخان ظر إلى حال الآب في العرف، وما في الكبرى ظر إلى مطلق العرف (4) من (1) قوله : * فاجبت بأن المعروف كالمشر وط هذا الجواب فير يح (6) قوله : ولكن في البزازية ل محل لعدا الاستدراك الشانى فإنه بخالف الاستدرالء اللدي قله قأمل (2) قوله : وقال قاضى خان الخ* اقول : حدا فير خارج عما قبله لان العرف مستر في كرام الناس وأشرالهم التليك ل المارية بخلاف أوساطهم فانهم قد يدفعونه عارية لكنه نادر، اقول : وند تقدم ان المادة إنما تمتبر إذا اطردت أو قلبت ومقتضى هدا ان النادر لا حكم له وبه يتأيد القول الشالت تأمل (4) قوله : نظر إلى مطلق المرف * اي العرف الضالب فيما بين الناس من أن الاكثر فيهم أن بدله ملكا ملرية

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة