============================================================ الرابعة : حلف لا يأكل لحما حنث بأكل الكبد والكرش على ما في الكنز مع أنه لايسمى لحما عرفا، ولذا قال في المحيط: إنه إنما يحنث عاى عادة أهل الكوفة، وأما في عرفتا فلا يحنث لأنه لا يعد لحما (اتتهى) وهو حسن جدا ، ومن هذا وأمثاله علم أل العجي يعتبر عرفه قطعا ، ومن هنا قال الزيلعي في قول صاحب الكنز: والواقف على السطح داخل إن المختار أنه لا يحنث في العجم لأنه لا يسمى داخلاء عنذهم (اتهى) المبحث الثالث: العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط 4 قال في إجارة الظهيرية : والمعروف عرفا كالمشروط شرعا (اقهى) وقالوا في الإجارات لو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه له أو إلى صباغ ليصبغه له ولم يعين له أجرة، ثم اختلفا في الأجر وعدمه وقد جرت العادة بالعمل بالأجرة فهل ينزل منزلة شرط الأجرة4 فيه اختلاف قال الإمام الأعظم.
لا أجرة له ، وقال أبو يوسف رحمه الله : إن كان الصابغ حريفا له أي معاملا له فله الأجر وإلا فلا . وقال محمد رحمه الله إن : كان الصابغ معروفا بهذه الصنعة بالأجر وقيام حاله بها كان القول قوله ، وإلا فلا اعتبارا للظاهر المعتاد . وقال الزيلمي؛ والفتوى على قول محمد رحمه الله (اتنهى) ولا خصوصية لصابغ بل كل صانع نصب نقسه للعمل بأجرة فإن السكوت كالاشتراط ومن هذا القبيل فزول الخان ودخول الحمام والدلال كما في البزازية.
ومن هذا القبيل المعد للاستغلال كما في الملتقطء ولذا قالوا : المعروف كالمشروط، علنى المفتى به صارت عادته كالمشروط صرحا : وهنا مسألتان لم أرهما الآن يمكن تخريجهما على أن المعروف كالمشروط ، وفي البزازية المشروط عرفا كالمشروط شرعا ء منها لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض هل يحرم إقراضه تنزيلا لعادته بمنزلة الشرط؟ ومنها لو بارز كافر مسلما واطردت المادة بالأمان للكافر ، هل يكون بمنزلة اشتراط الأمان له فيحرم على المسلمين إعانة المسلم عليه ؟