تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وإن سماه الله تعالى لحما في القرآنء ولو حلف لايركب دابة مفركب كافرا لم يحنث وإن سساه الله تعالى دابة ولو حلف لايجلس تحت سقف فجلن تحت السماء، لم يحنث وإن سماها الله تعالى سقفا . ذلك إلا في مسائل فيقدم الشرع على العرف : الأولى : لو حلف لا يصلي (1) لم يحنث بصلاة الجنازة كما في عامة الكتب : الثانية : لو حلف لايصوم لم يحنث بمطلق الإمساك ورإنسا يحنث بصوم ساعة بعد طلوع الفجر بنيته من أهله الثالثة : لو حلف لاينكح فلانة حنث بالعقد الأنه النكاح الشائع شرعا لا بالوطء كما في كشف الأسرار، بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء : الرابعة : لو قال : لها إن رأيت الهلال فأنت طالق، فعلمت به من غير رؤية يتبغي أن يقع(2) لكون الشارع استعمل الرؤية فيه بمعنى العلم في قوله عليه الصلاة والسلام : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) فلو كان الشرع يقتضي الخصوص واللفظ يقتضي الصوم اعتبرفا خصوص الشرع. قالوا : لو أوصى لأقاربه لايدخل الوارث اعتبارأ لخصوص الشرع ، ولا يبخل الوالدان والولد للعرف * وهنا فرعان مخرجان لم أوهما الآن صريحا ب أحدهما : حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل الميتة الثاني : حلف لايطأ لم يحنث بالوطء في الدبر، وأما لو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء تغير بغيره فالعبرة للغالب كما صرحوا به في الرضاع فصل في تعارض العرف مع اللغة: صرح الزيلمي وغيره بأن الأيمان مبنية على العرف لاعلى الحقائق اللغوية وعليها فروع: منها : لو حلف لا يأكل الخبز حتث بما يعتاده أهل بلده ، ففي القاهرة لا يحنث الا بخبز البر، وفي طبرستان ينصرف إلى خبز الأرز، وفي زبيد إلى خبز الذرة (1) قوله : الاولى لو حلف لا يصلى الخ* اقول : كون حده السائل خالف فيها العرف الشرع (1) قوله : بنبنى آن بقع غر مسلم كما بلم من الحوي واوضحه المغتى ابو السود

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة