تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ وتتعلق بهذه القاعلة مباحث : المبحث الأول : بماذا تثبت العادة4 وفي ذلك فروع : الأول: العادة في باب الحيض؛ اختلف فيها فعند أبي حنيفة ومحمد رحمعما الله لاتثبت إلا بمرتين ، وعند أبي يوسف رحمه الله تثبت بمرة واحدة، قالوا : وعليه الفتوى. وهل الخلاف في الأصلية أو في الجعلية او فيهما؟ مستوفى في الخلاصة وغيرها الثاني : تعليم الكلب الصائد بترك أكله للصيد بأن يصير الترك عادة له وذلك بترك الأكل ثلاث مرات * الثالث : لم أر بماذا تثبت العادة بالإهداء للقاضي المقتضية للقبول : المبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت ، ولذا قالوا في البيع : لو باع بدراهم أو دنانير وكانا في بلد اختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب ، قال في الهداية : لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه : ومنها : لو باع لتاجر في السوق شيئا بثمن ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدرا معلوما انصرف إليه بلا بيان قالوا : لآن المعروف كالمشروط ولكن إذا باعه المشتري تولية، ولم يبين التقسيط للمشتري هل يكون للمشتري الخيار9 فمنهم من أثبته والجمهور على أنه يبيعه مرابحة بلا بيان لكونه حالا بالعقد، ذكره الزيلعي في التولية * ومنها : في استئجار الكاتب، قالوا : الحبر عليه والأقلام . والخياط، قالوا : الخيط والإبرة عليه عملا بالعرف . وينبغي أن يكون الكحل على الكحال للعرف ، ومن هذا القبيل طعام العبد فإنه على المستاجر بخلاف علف الدابة فإنه على المؤجر حتى لو شرط على المستأجر فسدت كما في البزازية، بخلاف استئجار الظثر بطعامها وكسوتها فإنه جائز وإن كان مجهولا للعرف * وتفرع على أن علف الدابة على مالكها دون المستأجر لأن المستاجر لو تركها بلا علف حتى ماتت جوعا لم يضمن كما في البزازية

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة