============================================================ ومما فرع على هذه القاعدة حد الماء الجاري ، الأصح أنه ما يعده الناس جاريا، لومنها وقوع البعر الكثير في البير ب الأصح أن الكثير ما يستكثره الناظر ، ومنها حد الماء الكثير الملحق بالجاري ، الأصح تفويضه إلى رأي المبتلى به لا التقدير بشيء من العشر في العشر ونحوه* ومنها الحيض والنفاس ، قالوا : لو زاد الدم على اكثر الحيض والنفاس ترد إلى أيام عادتها . ومن ذلك العمل المفسد للصلاة مفوض الى العرف لو كان بحيث لو رآه راء يظن أنه خارج الصلاة ، ومنه تناول الثمار الساقطة، وفي إجارة الظئر(1) ، وفيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف في كونه كيليا أو وزتيا . وأما المنصوص على كيله أو وزنه فلا اعتبار بالعرف فيه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله، وقواه في نتح القدير من باب الربا ولا خصوصية للربا، وإنما العرف غير معتبر في المنصوص عليه، قال في الظهيرية من الصلاة : وكان محمد بن الفضل يقول السرة إلى موضع نبات الشعر من العانة ليست بعورة لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار، وفي النزع عند العادة الظاهرة نوع حرج وهذا ضعيف وبعيد لأن التعامل بخلاف النص لايعتبر (اتتهى بلفظه) وفي صوم يوم الشك فلا يكره لمن له عادة وكذا صوم يومين قبله. والمذهب عدم كراهية صومه بنية النفل مطلقا : ومنها : قبول الهدية للقاضي ممن له عادة بالإهداء له قبل توليته بشرط آلا يزيد على العادة، فإن زاد عليها رد الزائد، والأكل من الطعام المقدم له ضيافة بلا صريح الإذن * ومنها: الفاظ الواقفين تبتنى على عرفهم كما في وقف فتح القدير، وكذا لفظ الناذر والموصي والحالف ، وكذا الأقارير تبتنى عليه إلا فيما نذكره وسيأتي في مسائل الأيمان (1) الظثر : الناتة تعطف على ولد فيرها . ومته قيل اللمراة التى كحضن ولد فرها كثز، وللرجل الاضن ايضا، وبجع على اظار
نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي