تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المبيح له أن يخاف من الماء على نفسه أو عضوه ذهابا أو منفعة(1) أو حدوث مرض أو بطه برء، ولم يبيحوه بمطلق المرض مع أن مشقة السفر دون ذلك بكثير، ولم يوجبوا شراء الماء بزيادة فاحشة على قيمته لا اليسيرة، الفائدة الثانية : تخفيفات الشرع أنواع : الأول: تخفيف إسقاط كاسقاط العبادات عند وجود أعذارها : الثاني : تخفيف تنقيص : كالقصر في السفر على القول بأن الإتمام أصل . وأما على قولنا من أن القصر أصل والإتمام فررض بعده فلا إلا صورة (2) .

الثالث : تخفيف إبدال، كإبدال الوضوء والفسل بالتيمم ، والقيام في الصلاة بالقعود، والاضطجاع والركوع والسجود بالإيماء والصيام بالإطعام .

الرابع: تخفيف تقديم ، كالجمع بعرفات وتقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطر في رمضان، وقبله على الصحيح بعد تملك النصاب في الأول ووجود الرأس بصفة المؤنة والولاية في الثاني، الخامس: تخفيف تأخير كالجمع بمزدلفة، وتأخير رمضان للمريض والمسافر، وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بانقاذ غريق ونحوه السادس: تخفيف ترخيص، كصلاة المستجمر مع بقية النجو، وشرب الخمر للغصة السابع : تخفيف تغيير، كتغيير نظم الصلاة للخوف والله أعلم الفائدة الثالثة : المشقة والحرج ؛ إنما يعتبران في موضع لا نص فيه(2)، 1) اى وبغان على نوه، او ذهاب سنفته (2) قوله : " إلا صورة * اي من حيث الصورة اي أن صوركه صورة القصر ) قوله: وي وضع لا نص ليه*، اقول سيان تحت قوله الشانية ما ابيح للخرورة يتقدر بقدرها، وافتوا بالعفو من بول السنور إلى آغر الفروع، فان ما ذكر من الصفو عن نجاسة حده الأشياء للشرورة مخالف لصوم التصوص الآمرة بالتطه وبالاجتناب عن النجاسات

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة