تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ تفسه أو على عضو من أعضائه أو من حصول مرض* ولذا اشترط في البدائع لجوازه من الجنابة ب أن لا يجد مكانا يأويه ولا ثوبا يتدفا به ولا ماءء مسخنا ولا حماما والصحيح أنه لا يجوز للحدث الأصغر، كما في الخانية لعدم اعتبار ذلك الخوف في أعضاء الوضوء * وأما المشيقة التي تنفك عنها العبادات غالبا فعلى مراتب : الأولى : مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومتافع الأعضاء فهي موجبة للتخفيف ، وكذا إذا لم يكن للحج طريق إلا من البحر وكان الغالب عدم السلامة لم يجب* الثانية: مشقة خفيفة كأدنى وجع في أصبع أ وأدنى صداع في الرأس أوسوء مزاج خفيف فهذا لا أثر له ولا التفات إليه لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها . ومن هنا رد على من قال من مشايخنا : إن المريض إذا نوى الصوم في رمضان عن واجب آخ؛ فإنه يقع عما نوى إن كان مرضا لا يضر معه الصوم (1)، وإلا فيقع عن رمضان - بأن مالايضر ليس بمرخص اللفطر في رمضان، وكلامنا في مريض رخص له الفطر تنبيه : مطلق المرض وإن لم يضر؛ إن كان بالزوج مانع من صحة خلوته بها بخلاف مرضها الثالثة(2): متوسطة بين هاتين، كمريض في رمضان يخاف من الصوم زيادة المرض أو بطء البرء فيجوز له الفطر، وهكذا في المرض المبيح للتيمم، واعتبروا في الحج الزاد والواحلة المناسبين للشخص ، حتى قال في فتح القدير : يعتبر في حق كل إنسان ما يصح معه بدنه * وقالوا : لا يكتفي بالعقبة في الراحلة ، بل لا بد في الحج من شق محمل أو رأس زاملة * ومن المشكل التيمم ؛ فإنهم اشترطوا في المرض (1) قول : * إن كان مرضا ( يضر معه الصوم * الظاهر ان رائدة من سهر القام كما يظهر بأدنى تامل وحينثد فيكون الرد باعتبار التفصيل) اي انه لا حاجة إلى هذا التفصيل، لان الكلام في مريض (4) قوله : الشالثة اي المرتبة الشالثة

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نزهة النواظر على الأشباه والنظائرالمقدمة