٢٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قُلْتُ لِمِقْسَمٍ إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ قَالَ الْحَكَمُ: فَأَخْبَرْتُ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، فَقَالَا لِي: سَلْهُ عَمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٨