تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوجه الثاني :

6893 حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء عن ابن ابى نجيح عن مجاهد قوله : ولا سائبة والسائبة في الغنم نحو ما فسر من البحيرة الا انها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة اولاد كانت على هيئتها واذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين ، ذبحوه اكله رجالهم دون نسائهم .

والوجه الثالث :

6894 حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب بن بشر بن عبادة عن أبي روق قوله : ولا سائبة قال : كانت الناقة تكون للرجل لرحله فاذا خرج في وجه فقضى حاجته في ذلك الوجه فجعلها سائبة فما كان منها فهو للاوثان من لبن أو وبر أو غير ذلك .

6895 اخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الاودي فيما كتب إلى ، ثنا أحمد بن مفضل ، ثنا اسباط عن السدى قوله : ولا سائبة واما السائبة فهو الرجل يسيب من ماله ما شاء على وجه الشكر ان كثر ماله أو برئ من وجع أو ركب ناقة فانجمع ، فانه يسمى السائبة ويرسلها ولا يعوض من أحد من العرب الا اصابته عقوبة في الدنيا .

والوجه الرابع :

6896 حدثنا علي بن الحسن ، ثنا أبو الاصبغ ، حدثني محمد بن سلمة قال ابن اسحاق : والسائبة : الناقة اذا ولدت عشرة اناث ليس بينهن ذكر فسيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يجلب لبنها الا لضيف . قوله تعالى : ولا وصيلة

6897 حدثنا ابى ، ثنا أبو صالح الوحاطي ، ثنا جريح ، ثنا أبو اسحاق عن ابى الاحوص عن أبيه قال : قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة فقال : واما الوصيلة فالتي تلد ستة ابطن وتلد السابعة جدعت وقطن قرنها فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مما ورد على حوض .

6898 حدثنا ابى ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن ابى طلحة عن ابن عباس قوله : ولا وصيلة قال : واما الوصيلة فالشاة اذا انتجت سبعة

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٤ · ص ١٢٢٢