تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابطن نظروا السابع فان كان ذكرا أو انثى وهو من اشترك فيه الرجال دون النساء . وان كانت انثى استحيوها . وان كان ذكرا وانثى في بطن استحيوها ، وقالوا وصلته اخته فحرمته علينا .

6899 حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب ، انبا بشر بن عبادة عن ابى روق قوله : ولا وصيلة قال : الوصيلة من الغنم قال : كانت الشادة اذا ولدت ستة ابطن اناث كلها وكان السابع جدى وعناق . قالوا : قد وصلت هذه فلا ينتفع منها بشيء وما كان منها فهو للاوثان .

والوجه الثاني :

6900 حدثنا علي بن الحسين ، ثنا أبو الاصبغ عبد العزيز بن يحيى ، ثنا محمد بن سلمة قال ابن اسحاق : والوصيلة من الغنم اذا ولدت عشر اناث في خمسة ابطن توامين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت ، فما ولدت بعد ذلك في ذكر أو انثى جعلت للذكور دون الاناث ، وان كانت ميته اشتركوا فيها .

6901 واخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلى ، ثنا اصبغ بن الفرج قال : سمعت عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يقول : الوصيلة من الغنم اذا ولدت سبع اناث متواليات فقد حمت لحمها ان يؤكل .

والوجه الثالث :

6902 حدثنا الحسن بن أبي الربيع انبا عبد الرزاق ، ثنا معمر عن الزهري عن ابن الاشيب ولا وصيلة قال : فالوصيلة في الابل كانت الناقة تبكر في الانثى ثم تلت بانثى ، سموها الوصيلة ، ويقولون : وصلت اثنتين ليس بينهما ذكر فكانوا يجدعونها لطواغيتهم - وروى عن مالك بن انس نحو ذلك . قوله تعالى : ولا حام

6903 حدثنا ابى ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن ابى طلحة عن ابن عباس قوله : ولا حام واما الحام فالفحل من الابل اذا ولد لولده . قالوا حما هذا ظهره ، فلا يحملوا عليه شيئا ، ولا يجزون له وبرا ، ولا يمنعوه من جمر ، ولا من حوض شرب فيه وان كان الحوض لغير صاحبة .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٤ · ص ١٢٢٣