تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

< <

| النساء : ( 23 ) حرمت عليكم أمهاتكم . . . . .

> >

5081 حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : حرم عليكم سبع نسبا وسبع صهرا ، وقرا : حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الاية .

5082 حدثنا أبو سعيد بن يحيى ن سعيد القطان ، ثنا أبو أحمد ، ثنا سفيان ، عن الاعمش ، عن اسماعيل بن رجاء ، عن عمير مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، قال : يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع ، ثم قرا : حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت فهذه النسب . قوله تعالى : وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة

5083 حدثنا بحر بن نصر الخولاني ، ثنا عبد الله بن وهب ، اخبرني مالك ابن انس ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ؛ ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ؛ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة .

5084 حدثنا علي بن الحسين ، ثنا صفوان ، ثنا الوليد ، ثنا اسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : قال الله تعالى : واخواتكم من الرضاعة قال : وهي اختك من الرضاعة .

5085 حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة ، ثنا عبد الوهاب ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ؛ ان عليا قال في الرجل يتزوج المراة ، ثم يطلقها ، أو ماتت قبل ان يدخل بها هل يحل له امها ؟ قال علي : هي بمنزلة الربيبة ، يعني قوله : وامهات نسائكم .

5086 حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة ، ثنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس انه كان يقول : اذا طلق الرجل امراة قبل ان يدخل بها أو ماتت ، لم تحل له امها ، انه قال : مبهمة ، فكرهها - وروي عن ابن مسعود ، وعمران بن حصين ، ومسروق وطاو ، وعكرمة ، وعطاء ، والحسن ، ومكحول ، وابن سيرين ، وقتادة ، والزهري نحو ذلك .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٣ · الصفحة ٩١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٣ · ص ٩١١