تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5074 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم يقول : كل امراة تزوجها ابوك أو ابنك دخل أو لم يدخل بها ، فهي عليك حرام .

5075 حدثنا أبي ، ثنا عمرو بن عون ، انبا خالد ، عن يونس ، عن الحسن في قوله : ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء قال : هو ان تملك عقدة النكاح وليس بالدخول .

5076 حدثنا علي بن الحسين ، ثنا صفوان يعني : ابن صالح وعبد الرحمن بن إبراهيم قالا : ثنا الوليد ، ثنا أبو بكر بن أبي مريم ، عن مشيخة قال : لا ينكح رجل امراة جد أبي امه ؛ لانه من الاباء يقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء . قوله تعالى : الا ما قد سلف

5077 ذكر عن أبي حذيفة موسى بن مسعود ، ثنا سفيان ، عن عاصم ، عن زر بن حبيش ، عن أبي بن كعب انه كان يقرؤها : ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف الا من مات .

5078 حدثنا علي بن الحسين ، ثنا صفوان بن صالح ، ثنا الوليد ، ثنا زهير ابن محمد ، عن عطاء بن أبي رباح في قول الله تعالى الا ما قد سلف يقول : في جاهليتكم . قوله تعالى : انه كان فاحشة قد تقدم تفسيره قوله تعالى : ومقتا

5079 حدثنا علي بن الحسين ، ثنا صفوان بن صالح ، ثنا الوليد ، ثنا زهير ابن محمد ، عن عطاء بن أبي رباح في قوله : انه كان فاحشة ومقتا قال : يمقت الله عليه . قوله تعالى : وساء سبيلا

5080 وبه عن عطاء بن أبي رباح وساء سبيلا قال : طريقا لمن عمل به .

قوله تعالى : حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت آية 23 .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٣ · الصفحة ٩١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٣ · ص ٩١٠