قوله تعالى : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
5087 حدثنا أبو زرعة ، ثنا إبراهيم بن موسى ، انبا هشام يعني : ابن يوسف ، عن ابن جريج ، حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ، اخبرنا مالك بن اوس ابن الحدثان قال : كانت عندي امراة ، فتوفيت وقد ولدت لي ، فوجدت عليها ، فلقيني علي بن أبي طالب فقال : مالك ؟ فقلت : توفيت المراة ، فقال علي : لها ابنة قلت : نعم وهي بالطائف . قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا هي بالطائف . قال : فانكحها قلت : فاين قول الله تعالى : وربائبكم اللاتي في حجوركم قال : انها لم تكن ي حجرك ، انما ذلك اذا كانت في حجرك . الوجه الثاني :
5088 حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، انبا عبد الرزاق ، انبا معمر ، عن سماك بن الفضل ، عن رجل ، عن عبد الله بن الزبير قال : الربيبة والام سواء لا باس بهما اذا لم يدخل بالمراة .
5089 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا وكيع ، عن اسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، عن مسروق قال : الربائب حلال ما لم تنكح الامهات .
5090 حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي ، حدثني أبي ، عن إبراهيم يعني : الصائغ ، عن يزيد يعني : النحوي : قال : وسالته يعني : عكرمة : لا تحل له من اجل انه دخل بامها ، قال الله تعالى : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهي حرام . قوله تعالى : اللاتي دخلتم بهن
5091 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال : والدخول : النكاح - وروي عن طاوس قال : الدخول : الجماع .