تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في حجره اليتيمة هو يلي امرها ، فيحبسها رجاء ان تموت امراته فيتزوجها أو يتزوجها ابنه - قال أبو محمد : وروي عن الشعبي ، وعطاء بن أبي رباح ، وابي مجلز ، والضحاك ، والزهري ، وعطاء الخرساني ، ومقاتل بن حيان نحو ما روينا عنهم .

5033 قرئ علي يونس بن عبد الاعلى ، انبا ابن وهب ، اخبرني الليث بن سعد ، عن سعيد بن أبي هلال قال زيد بن اسلم في هذه الاية : لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها كان اهل يثرب اذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امراته من يرث ماله ، فكان يعضلها حتى يتزوجها ، أو يزوجها من اراد ، وكان اهل تهامة يسيء الرجل صحبة المراة حتى طلقها ، ويشترط عليها الا تنكح الا من اراد حتى تفتدي منه ببعض ما اعطاها ، فنهى الله المؤمنين عن ذلك . قوله تعالى : ولا تعضلوهن

5034 حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب بن الحارث التميمي ، انبا بشر بن عمارة ، عن أبي روق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس في قوله : ولا تعضلوهن قال : يقول : لا تمنعوهن ، تحبسوهن - وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك . والوجه الثاني :

5035 حدثنا أبي ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : ولا تعضلوهن يعني : لا تقهروهن . والوجه الثالث :

5036 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا عبيد الله ، عن اسرائيل ، عن السدي : عن أبي مالك في قوله : ولا تعضلوهن قال : لا تضر بامراتك لتفتدي منك وروي عن السدي والضحاك نحو ذلك . قوله تعالى : لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن

5037 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن قال : يعني الرجل تكون له المراة ، وهو كاره لصحبتها ، ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٣ · الصفحة ٩٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٣ · ص ٩٠٣