تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5026 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا عبدة بن سليمان ، عن الاعمش ، عن خيثمة قال : ما تقراون في القران : يا ايها الذين امنوا فانه في التوراة : يا ايها المساكين .

5027 حدثنا أبي ، ثنا نعيم بن حماد ، ثنا عبد الله بن المبارك ، انبا مسعر ، ثنا معن وعون أو احدهما ؛ ان رجلا اتى عبد الله بن مسعود فقال : اعهد الي ، فقال : اذا سمعت الله تعالى يقول : يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فهو خير يامر به أو شر ينهى عنه . قوله تعالى : لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها آية 19 < <

| النساء : ( 19 ) يا أيها الذين . . . . .

> >

5028 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها قال : كان الرجل اذا مات وترك جارية ، القى عليها حميمه ثوبه ، فمنعها فان كانت جميلة تزوجها ، وان كانت ذميمة حبسها حتى تموت فيرثها .

5029 حدثنا عمار بن خالد ، ثنا اسباط ، عن الشيباني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقال أبو اسحاق وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ، ولا اظنه اذا ذكره عن ابن عباس في قوله : لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها قال : كان الرجل اذا مات كان اولياؤه احق بامائه من ولي نفسها ، ان شاء بعضهم تزوجها ، وان شاءوا زوجوها ، فنزلت هذه الاية في ذلك - وروي عن أبي مجلز ، نحو ذلك 0

5030 حدثنا أبو سعيد الاشج ثنا ابن فضيل ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي امامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال لما توفى أبو قيس الاسلت اراد ابنه ان يتزوج امراته وكان ذلك لهم في الجاهلية فانزل الله تعالى لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها

5031 حدثنا أبو سعيد الاشج ، عن عبيد الله بن موسى ، عن اسرائيل ، عن السدي ، عن أبي مالك قال : كانت المراة في الجاهلية اذا مات زوجها جاء وليه ، فالقى عليها ثوبا ، فان كان له ابن صغير أو اخ - حبسها حتى تشيب أو تموت ، فيرثها ، فان هي انفلتت فاتت اهلها ولم يلق عليها ثوبا نجت ، فانزل الله عز وجل : لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها .

5032 حدثنا الحسين بن السكن البصري ، ثنا أبو زيد يعني النحوي ، ثنا قيس ، عن سالم ، عن مجاهد : لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها : فان الرجل يكون

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٣ · الصفحة ٩٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٣ · ص ٩٠٢