وروى عن الزهري ، نحو قول سعيد . قوله : عن تراض منهما
2295 وبه عن سعيد بن جبير ، في قول الله : عن تراض منهما يقول : اتفقنا على ذلك .
2296 حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا اسباط ، عن السدى عن تراض منهما وتشاور يقول : ان ارادا ان يفطماه قبل الحولين فتراضيا بذلك فليفطماه . وان قالت : لا طاقة لي به ، فقد ذهب لبني فليسترضع له اخرى وليسلم لها اجرها بقدر ما ارضعت . قوله تعالى وتشاور
2297 حدثنا الاحمس ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور قال : التشاور : ما دون الحولين ، ليس لها ان تفطمه الا ان يرضى ، وليس له ان يفطمه الا ان ترضى .
2298 حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن انس فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور يقول : اذا كان ذلك عن مشورة ورضى منهما . قوله تعالى : فلا جناح عليهما
2299 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن عباس ، يعني قوله : فلا جناح عليهما فلا حرج عليهما ان يفطماه قبل الحولين وبعده ، وروى عن سعيد بن جبير مثل ذلك . قوله تعالى : وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم
2300 حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 1 قوله : وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم خيفة الضيعة على الصبي .
2301 حدثنا أبي ، ثنا المسيب بن واضح ، ثنا ابن المبارك ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قوله : وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم قال : امه وغيرها .