تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى عن الزهري ، نحو قول سعيد . قوله : عن تراض منهما

2295 وبه عن سعيد بن جبير ، في قول الله : عن تراض منهما يقول : اتفقنا على ذلك .

2296 حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن حماد ، ثنا اسباط ، عن السدى عن تراض منهما وتشاور يقول : ان ارادا ان يفطماه قبل الحولين فتراضيا بذلك فليفطماه . وان قالت : لا طاقة لي به ، فقد ذهب لبني فليسترضع له اخرى وليسلم لها اجرها بقدر ما ارضعت . قوله تعالى وتشاور

2297 حدثنا الاحمس ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور قال : التشاور : ما دون الحولين ، ليس لها ان تفطمه الا ان يرضى ، وليس له ان يفطمه الا ان ترضى .

2298 حدثنا أبي ، ثنا أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن انس فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور يقول : اذا كان ذلك عن مشورة ورضى منهما . قوله تعالى : فلا جناح عليهما

2299 حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ، عن عباس ، يعني قوله : فلا جناح عليهما فلا حرج عليهما ان يفطماه قبل الحولين وبعده ، وروى عن سعيد بن جبير مثل ذلك . قوله تعالى : وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم

2300 حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 1 قوله : وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم خيفة الضيعة على الصبي .

2301 حدثنا أبي ، ثنا المسيب بن واضح ، ثنا ابن المبارك ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قوله : وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم قال : امه وغيرها .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٢ · ص ٤٣٤