تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : فلا جناح عليكم

3202 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله : فلا جناح عليكم يعني : لا حرج على الانسان ان يسترضع لولده ظئرا ويسلم لها اجرها ، ولا كسوة لها ولا رزق ، فذلك له . وروى عن الحسن ومقاتل بن حيان ، نحو ذلك .

2303 قرات على محمد بن عبد الله بن الحكم ، ابنا ابن وهب ، اخبرني يونس عن ابن شهاب : ولا جناح عليهما ان يسترضعا اذا كان ذلك عن طيب نفس من الوالد والوالدة .

2304 حدثنا اسيد بن عاصم ، ثنا حسين بن حفص قال : قال سفيان : وان ادرتم ان تسترضعوا اولادكم ، فلا جناح عليكم اذا ابت الام ان ترضعه فلا جناح ان يسترضعن له غيرها . قوله : اذا سلمتم

2305 حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 1 قوله : اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف حساب ما ارضع به الصبي .

2306 حدثنا أبو رزعة ، ثنا يحيى بن عبد الله ، حدثني ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير فلا جناح عليكم اذا سلمتم لامر الله ، يعني في اجر المرضع . وروى عن عطاء والزهري والسدى 2 ومقاتل بن حيان نحو ذلك . قوله : ما اتيتم

2307 وبه عن سعيد بن جبير ، في قول الله : ما اتيتم بالمعروف يقول : ما اعطيتم الظئر من فضل على اجرها .

2308 حدثنا علي بن الحسين ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، قال سمعت السدى يقول : اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف ان تعطي المرضع اجرها . وروى عن عطاء ، نحو ذلك .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٢ · ص ٤٣٥