تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2289 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا ابن علية ، عن ايوب ، عن ابن سيرين قال : اتي عبد الله بن عتبة في رضاع صبى ، فجعل رضاعه في ماله وقال لوليه : لو لم يكن له شيء ، جعلنا رضاعه في مالك ؟ الا تراه يقول وعلى الوارث مثل ذلك

2290 حدثنا عبد الله بن سعيد الاشج ، ثنا حفص بن غياث ، عن اشعث ، عن الحسن وعلى الوارث مثل ذلك قال : على الوارث رضاع الصبي ، وليس عليه نفقة الحبلى .

وروى عن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن معقل ومجاهد وابراهيم النخعي وعطاء الخراساني وسعيد بن جبير وابي صالح والزهري وقتادة وحارث العكلي والسدى وابن أبي ليلى والثوري 1 نحو ذلك ، الا ذكر الحبلى .

والوجه الثاني :

2291 حدثنا أبو سعيد الاشج ، ثنا حفص ، عن اشعث ، عن الشعبي ، عن ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك قال : لا يضار .

وروي عن مجاهد في أحد قوليه والشعبي ، والضحاك ، نحو ذلك . قوله تعالى : فان ارادا

2292 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدثني عبد الله ابن لهيعة ، حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، في قول الله : فان ارادا فصالا يعني : الابوين . قوله : فصالا

2293 حدثنا حجاج بن حمزة ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 2 قوله : فان ارادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح غير مسيئين في ظلم انفسهما ولا إلى صبيهما ، فلا جناح عليهما .

2294 حدثنا أبو زرعة ، ثنا يحيى بن بكير ، حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد ين جبير ، في قول الله : فان ارادا فصالا ان يفصلا الولد عن اللبن ، دون الحولين .

تفسير ابن أبي حاتم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير ابن أبي حاتمج ٢ · ص ٤٣٣